المادة 1
بناء على المرسوم 5645 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير المالية والاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " عضو مدير المالية " " مدير الداخلية " " مستشار النافعة في المفوضية العليا " " لدرس طلب الامتياز العائد لتوزيع القوة الكهربائية في اهدن ويحضر المستشار الفني للاشغال العامة في لبنان بصورة استشارية جلسات هذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها