All legislation

مرسوم Decree No. 5645 23/09/1929

يختص بتعيين لجنة لدرس طلب الامتياز العائد لتوزيع القوة الكهربائية في اهدن

Type
مرسوم · Decree
Number
5645
Date
23/09/1929
Official Gazette
Issue 2266, 27/09/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5645 تاريخ 23/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5645 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير المالية والاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " عضو مدير المالية " " مدير الداخلية " " مستشار النافعة في المفوضية العليا " " لدرس طلب الامتياز العائد لتوزيع القوة الكهربائية في اهدن ويحضر المستشار الفني للاشغال العامة في لبنان بصورة استشارية جلسات هذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها