المادة 1
بناء على المرسوم 5657 المؤرخ في 24 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لاسيما في ليلة 13 - 14 ايلول سنة 1929 بحق الدكتور جورج شكرالله وسابا طنوس موسى وغيره