All legislation

مرسوم Decree No. 5657 24/09/1929

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5657
Date
24/09/1929
Official Gazette
Issue 2266, 27/09/1929, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5657 تاريخ 24/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5657 المؤرخ في 24 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لاسيما في ليلة 13 - 14 ايلول سنة 1929 بحق الدكتور جورج شكرالله وسابا طنوس موسى وغيره