المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1881 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1929 تعتبر قرية محطة بحمدون مركزا للاصطياف
قرار Decision No. 1881 01/10/1929
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1881 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1929 تعتبر قرية محطة بحمدون مركزا للاصطياف