المادة 1
بناء على المرسوم 5769 المؤرخ في 23 تشرين الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي البنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لاسيما في جورة التنور بحق ساسين القاضي وجرجس بولس وضاهر نوفل واولاده