المادة 1
بناء على القرار رقم 2073 المؤرخ في 26 تشرين الاول سنة 1929 انشئت بلدية مشتركة من قرى كوبا ووجه الحجر وسلعاتا تدعى بلدية كوبا ووجه الحجر وسلعاتا يكون مركزها في قرية كوبا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922