المادة 1
بناء على المرسوم 5800 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 تنتهي مدة اجازات المقامرة في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1929
مرسوم Decree No. 5800 30/10/1929
بناء على المرسوم 5800 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 تنتهي مدة اجازات المقامرة في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1929