المادة 1
بناء على المرسوم 5808 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية الفرزل والحقت بمركز بريد وبرق زحله. حدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1929 تتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج