All legislation

مرسوم Decree No. 5814 04/11/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5814
Date
04/11/1929
Official Gazette
Issue 2276, 08/11/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5814 تاريخ 04/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5814 المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد ومحمود والزين اولاد حسين الحاج طالب - ونعيم حسين الحاج طالب ورفاقهم سواء كانوا مشتركين ام متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية في ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- قتلوا قصدا وعمدا المدعوة ام السعود ابنة حسين الحاج طالب 2- حاولوا رشوة الدرك