المادة 1
بناء على المرسوم 5814 المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد ومحمود والزين اولاد حسين الحاج طالب - ونعيم حسين الحاج طالب ورفاقهم سواء كانوا مشتركين ام متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية في ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- قتلوا قصدا وعمدا المدعوة ام السعود ابنة حسين الحاج طالب 2- حاولوا رشوة الدرك