All legislation

مرسوم Decree No. 5815 04/11/1929

يختص بتعيين محل انعقاد محكمة المتن الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
5815
Date
04/11/1929
Official Gazette
Issue 2276, 08/11/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5815 تاريخ 04/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5815 المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1929 وتعديلا للامر الاداري المؤرخ في 7 تموز سنة 1952 رقم 2860 تنعقد محكمة صلح المتن من الآن فصاعدا: من اول كانون الاول لغاية 30 نيسان في انطلياس من اول ايار لغاية 30 ايلول في بكفيا من اول تشرين الاول لغاية 30 تشرين الثاني في حمانا