المادة 1
بناء على المرسوم 5815 المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1929 وتعديلا للامر الاداري المؤرخ في 7 تموز سنة 1952 رقم 2860 تنعقد محكمة صلح المتن من الآن فصاعدا: من اول كانون الاول لغاية 30 نيسان في انطلياس من اول ايار لغاية 30 ايلول في بكفيا من اول تشرين الاول لغاية 30 تشرين الثاني في حمانا