All legislation

قرار Decision No. 2118 06/11/1929

يختص بانشاء بلدية في قرية راسكيفا

Type
قرار · Decision
Number
2118
Date
06/11/1929
Official Gazette
Issue 2276, 08/11/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2118 تاريخ 06/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2118 لوزير الداخلية المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1929 انشئت بلدية في قرية راسكيفا (محافظة طرابلس ) تدعى بلدية راسكيفا واما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعين وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922