All legislation

مرسوم Decree No. 5845 09/11/1929

يختص بتمديد المهلة التي يمكن خلالها العمال والموظفين ان يستيفيدوا من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل

Type
مرسوم · Decree
Number
5845
Date
09/11/1929
Official Gazette
Issue 2277, 13/11/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5845 تاريخ 09/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5845 المؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1929 تقرر ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 وفي المنشور عدد 624 والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 التي يمكن في خلالها العمال والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل - ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1930