All legislation

مرسوم Decree No. 5960 10/12/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5960
Date
10/12/1929
Official Gazette
Issue 2284, 11/12/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5960 تاريخ 10/12/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5960 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في بترومين في خلال شهر كانون الاول سنة 1929 اولا - جريمة قتل الاشخاص خليل جبور القطريب ويعقوب حريكه وغيرهما قصدا او عمدا ثانيا - ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة