المادة 1
بناء على المرسوم 5960 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في بترومين في خلال شهر كانون الاول سنة 1929 اولا - جريمة قتل الاشخاص خليل جبور القطريب ويعقوب حريكه وغيرهما قصدا او عمدا ثانيا - ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة