All legislation

مرسوم Decree No. 6040 23/12/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
6040
Date
23/12/1929
Official Gazette
Issue 2288, 27/12/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6040 تاريخ 23/12/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 6040 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في النبطيه وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية - في ليل 18 و19 كانون الاول سنة 1929 وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اولا - استطالوا على مأموري الاجراء والقوة المسلحة بينما هم ينفذون قوانين الدولة وانظمتها وقد وقعت هذه الافعال من جماعة يزيدون على عشرين شخصا وكان واحد منهم على الاقل مسلحا بصورة ظاهرة ثانيا- اقدموا على ضرب انفار الدرك بينما كانوا يباشرون واجبات مأموريتهم وعلى معاملتهم بالجبر والشدة ثالثا - خالفوا نظام انحصار الدخان الجرائم المنصوص عليها في المواد ال116 و115 و114 من قانون الجزاء وفي الذيول التي عدلت تلك المواد وفي المادة 40 وما يليها من قانون انحصار الدخان