All legislation

مرسوم Decree No. 6054 28/12/1929

يختص بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6054
Date
28/12/1929
Official Gazette
Issue 2289, 08/01/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6054 تاريخ 28/12/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6054 المؤرخ في 28 كانون الأول سنة 1929 يطبق القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية بيروت ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 930 ويكلف تطبيق احكام القانون المذكور افراد الشرطة ومراقبو البلدية المذكورة اسماؤهم فيما يلي: سعيد أبو هنا زكريا سربيه عفيف جارودي كبريال ملحمه الياس مقصود عارف رضا جميل حمود محمود مكوك فؤاد ابي اللمع بدر فاخوري محمد مبسوط كبريال تادرس بشاره دهان