المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6054 المؤرخ في 28 كانون الأول سنة 1929 يطبق القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية بيروت ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 930 ويكلف تطبيق احكام القانون المذكور افراد الشرطة ومراقبو البلدية المذكورة اسماؤهم فيما يلي: سعيد أبو هنا زكريا سربيه عفيف جارودي كبريال ملحمه الياس مقصود عارف رضا جميل حمود محمود مكوك فؤاد ابي اللمع بدر فاخوري محمد مبسوط كبريال تادرس بشاره دهان