المادة 1
بموجب القرار عدد 2909 الصادر في 9 ك 1 سنة 1929 يعفى التلاميذ خريجو مدرسة المهندسين الفرنساوية الحاملون شهادة مهندس من هذه المدرسة من تقديم امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت لقيد اسمائهم بقصد درس الحقوق
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2931 14/12/1929
بموجب القرار عدد 2909 الصادر في 9 ك 1 سنة 1929 يعفى التلاميذ خريجو مدرسة المهندسين الفرنساوية الحاملون شهادة مهندس من هذه المدرسة من تقديم امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت لقيد اسمائهم بقصد درس الحقوق