All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2931 14/12/1929

اعفاء التلاميذ المخرجين من مدرسة المهندسين الفرنسوية والحاصلين على شهادتها من امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2931
Date
14/12/1929
Official Gazette
Issue 2299, 31/01/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2931 تاريخ 14/12/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2909 الصادر في 9 ك 1 سنة 1929 يعفى التلاميذ خريجو مدرسة المهندسين الفرنساوية الحاملون شهادة مهندس من هذه المدرسة من تقديم امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت لقيد اسمائهم بقصد درس الحقوق