المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1357 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين ناصيف - وعين الصغيرة - وعين شير ناصيف الواقعة في خراج قرية يحمر - البقاع الجنوبي - (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه