All legislation

مرسوم Decree No. 1357 27/05/1959

افتتاح معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وعيون في خراج قرية يحمر (البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1357
Date
27/05/1959
Official Gazette
Issue 23, 03/06/1959, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1357 تاريخ 27/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1357 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين ناصيف - وعين الصغيرة - وعين شير ناصيف الواقعة في خراج قرية يحمر - البقاع الجنوبي - (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه