All legislation

مرسوم Decree No. 1358 27/05/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع وعيون في خراج قرية يحمر (البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1358
Date
27/05/1959
Official Gazette
Issue 23, 03/06/1959, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1358 تاريخ 27/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1358 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959, تقتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عين ناصيف - وعين الصغيرة - وعين شير ناصيف الواقعة في خراج قرية يحمر - البقاع الجنوبي - (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925