المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1358 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959, تقتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عين ناصيف - وعين الصغيرة - وعين شير ناصيف الواقعة في خراج قرية يحمر - البقاع الجنوبي - (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925