المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1359 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون ارغش ونبع الفوار الواقعة في اعالي قرية عيناتا البقاع الغربي - (قضاء- بعلبك) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري علميات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925