All legislation

مرسوم Decree No. 1359 27/05/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه ينابيع في قرية عيناتا (البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1359
Date
27/05/1959
Official Gazette
Issue 23, 03/06/1959, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1359 تاريخ 27/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1359 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون ارغش ونبع الفوار الواقعة في اعالي قرية عيناتا البقاع الغربي - (قضاء- بعلبك) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري علميات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925