All legislation

قرار Decision No. 1 27/05/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير عوكر

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/05/1947
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1947, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري حاكم صلح في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دير عوكر العقارية المؤرخ في 24 نيسان 1947 والمعلن عنه بتاريخ 24 نيسان 1947 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم جميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع والعشرين من شهر ايار سنة 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 27 ايار سنة 1947