المادة 1
عدل العلم والخبر رقم 130/ا.د. تاريخ 7/4/1964 لجهة الاسم فأصبح اسم الجمعية على النحو التالي: - الجمعية الخيرية لمحلة رأس بيروت . بدلا من: - "الجمعية الخيرية لمحلة رأس بيروت العلوي". والباقي دون تعديل. على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية.