All legislation

مرسوم Decree No. 6041 25/05/1946

الغاء مدرسة رسمية للصبيان في كفريا وفتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية بوارج

Type
مرسوم · Decree
Number
6041
Date
25/05/1946
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1946, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6041 تاريخ 25/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6041 الصادر في 25 ايار سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية كفريا التابعة لقضاء زحلة - محافظة البقاع. وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بوارج التابعة لقضاء زحلة محافظة البقاع.