All legislation

مرسوم Decree No. 7105 03/06/1948

تصحيح المرسوم رقم 7105 المؤرخ في 11-10-1946 المتعلق بتنظيم تصدير الحرير

Type
مرسوم · Decree
Number
7105
Date
03/06/1948
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1948, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7105 تاريخ 03/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: يخضع تصدير خيوط الحرير من لبنان لابراز رخصة من معهد الحرير. يقرأ تخضع تجارة خيوط الحرير اللبناني لرخصة تصنيف من معهد الحرير. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 3 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الزراعة الامضاء: سليمان نوفل