All legislation

تقرير Report 01/01/2000

التقرير السنوي عن اعمال مديرية اليانصيب الوطني ومداخيلها لعام 1999

Type
تقرير · Report
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1730-1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

التقرير السنوي عن اعمال مديرية اليانصيب الوطني ومداخيلها لعام 1999 معالي وزير المالية، الموضوع: تقرير سنوي عن اعمال مديرية اليانصيب الوطني ومداخيلها. المرجع: المرسوم رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 14 منه. نعد هذا التقرير تنفيذا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بتنظيم اليانصيب الوطني، لا سيما وان المادة المذكورة اعلاه تنص على ان تقدم المديرية تقريرا سنويا الى معالي وزير المالية عن كافة اعمالها، وعلى ان ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه الى ديوان المحاسبة. بناء على ما تقدم، نرفع لمعاليكم هذا التقرير الذي يغطي كافة اعمال المديرية خلال العام 1999 لا سيما مداخيلها، مع الاشارة الى ما يلي: 1­ ان مديرية اليانصيب الوطني هي ادارة عامة ذات موازنة ملحقة مرتبطة مباشرة بمعالي وزير المالية. خصصت ارباح اليانصيب الوطني بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2836 الصادر بتاريخ 14/12/1959 كما يلي: القسم الاول:بمصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/06/1959 القسم الثاني: "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة ويقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون.وقد حددت نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على عشرة ملايين ليرة لبنانية بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بالمرسوم رقم 319 تاريخ 08/07/1989 نتيجة للتطورات التي حصلت على صعيد الهيكلية الادارية العامة واستحداث عدد من الوزارات وانخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، لا بد من توضيح ما آلت اليه النصوص القانونية التي ترعى المديرية وهي على الشكل التالي: ' أ­ بالنسبة للقسم الاول والاكبر من الارباح والذي كان مخصصا لمصلحة الانعاش الاجتماعي سابقا، وبعد ان اصبحت المصلحة المذكورة "المديرية العامة للشؤون الاجتماعية" اي ادارة عامة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية عمدت مديرية اليانصيب الوطني بعد حصول التعديلات المذكورة اعلاه، الى تحويل ارباحها المودعة في مصرف لبنان­ بشكل دوري­ الى حساب الخزينة العامة في وزارة المالية وضمن اعتماداتها المرصدة في الموازنة تحت بند مساهمات داخل القطاع العام­ مخصصات الخزينة العامة­ لذلك اصبح من الضروري ادخال التعديلات اللازمة على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142 الصادر بتاريخ 12/06/1959 والمادة الثانية من المرسوم رقم 2836 الصادر بتاريخ 14/12/1959 على اعتبار ان مصلحة الانعاش الاجتماعي لم تعد موجودة كشخصية معنوية وبالتالي لم تعد تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري كونها اصبحت ادارة عامة كما سبق وبينا اعلاه، لذلك لم يعد بامكان مديرية اليانصيب الوطني ان ترصد في موازنتها اعتمادات مخصصة لادارة عامة وتحويل هذه الاعتمادات بشكل مباشر للادارة المعنية. ب­ بالنسبة للقسم الثاني من الارباح الذي يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى، فان مبلغ العشرة ملايين المرصد لهذا الغرض بموجب المرسوم رقم 319 تاريخ 08/07/1989 لم يعد يف بالغرض الموضوع لاجله بسبب التضخم الذي حصل على امتداد سنوات المحنة مع الاشارة الى انه كان قد صرف هذا الاعتماد للمرة الاخيرة عن العام 1987 لذلك فاننا نرى ضرورة ادخال التعديلات اللازمة عليه لا سيما في حال قررتم تطبيق المادة الثانية من المرسوم رقم 2836 الصادر بتاريخ 14/12/1959 وتعديلاته بشكل يؤدي الغرض المطلوب منه. وبما ان المرسوم المذكور يحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة صن الارباح على الا تزيد على العشرة ملايين ليرة، وطالما ان الخمسة وعشرين بالمئة اصبحت تبلغ حوالي ستة مليارات ليرة لبنانية انطلاقا من ارباح العام 1999 فمن الضروري بمكان تحديد سقف معين للقسم الثاني عن طريق اصدار مرسوم يعدل بموجبه المرسوم رقم 319 تاريخ 08/07/1989 بحيث يصبح المبلغ المرصد كافيا، وبالتالي يمكن توزيعه مناصفة كما كان يحصل في السابق­ بين المسلمين والمسيحيين على الجمعيات القائمة قانونا كما ان النص الوارد حاليا بالنسبة للقسم الاول (اي مصلحة الانعاش الاجتماعي) لم يعد ثمة امكانية لتطبيقه وذلك للاسباب التي وردت اعلاه فاننا نقترح ادخال التعديلات اللازمة ايضا لهذه الجهة على المرسوم رقم 2836 الصادر بتاريخ 14/12/1959 '' 2­ في ملاك المديرية: لقد حدد المرسوم رقم 8350 تاريخ 30/12/1961 ملاك مديرية اليانصيب الوطني، بحيث اصبحت الوظائف الملحوظة 31 وظيفة موزعة على الشكل التالي: مدير (فئة ثانية) خمس وظائف من الفئة الثالثة. عشرون وظيفة من الفئة الرابعة. خمس وظائف من الفئة الخامسة. علما ان العدد الاجمالي للوظائف المشغولة يبلغ 17 اضافة لوجود متعاقدة واحدة بصفة ثاقبة رموز واجيرة واحدة بصفة مستكتبة. 3­ في اصدارات اليانصيب الوطني: تشرف المديرية حاليا على ثلاثة انواع من اليانصيب الرسمي: أ­ اصدارات اوراق اليانصيب الوطني الاسبوعيةّ: تقوم المديرية بتلزيم طبع الاصدارات ولوائح النتائج الاسبوعية وذلك لفترة محددة في دفتر الشروط الخاص ، لاحدى المطابع المشهود لها بالمستوى التقني والامانة، وتشرف مباشرة بواسطة موظفيها على مراقبة عمليات الطبع والرسومات والتدقيق في ارقام الاوراق وتسلسلها، ويسلم الاصدار الذي انجز تدقيقه الى متعهد بيع الاوراق الذي كان قد رسا عليه الالتزام بموجب مزايدة عامة في ادارة المناقصات والذي تعهد في محضر التلزيم بالا تقل المبيعات عن 75% من قيمة الاصدارات تحت طائلة المسؤولية في حال تدنت هذه المبيعات عن النسبة المذكورة، كل ذلك لقاء جعالة بيع مقطوعة قدرها 17% من قيمة المبيعات. نشير هنا الى ان التزام البيع الحالي ينتهي اواخر العام 2001 بالمقابل تتحمل المديرية كلفة اجراء السحوبات والدعاية في التلفزيون الرسمي وتقوم بدفع قيمة الجوائز الصافية للرابحين اي بعد اقتطاع 10% لصالح الخزينة العامة عندما تتعدى قيمة الجائزة خمسة اضعاف ثمن الورقة الرابحة، علما ان قيمة الجوائز تدفع فقط بموجب شكات مسحوبة على حساب المديرية المفتوح في مصرف لبنان. '' بالنسبة لورقة اليانصيب فلقد حصل تطور نوعي في طباعتها خلال الاعوام الاخيرة وبشكل مضطرد، ففي حين كانت عرضة للتزوير وفقيرة في شكلها ورسوماتها اكثر الاحيان ولا تحمل اية علامات فارقة طيلة الفترة السابقة، هذه الورقة اصبحت حاليا مختلفة نوعيا بحيث باتت امكانية تزويرها شبه مستحيلة لاننا لجأنا الى استعمال الحبر الذي لا يسمح بتداوله سوى بين الدول او الحكومات. كما انها اصبحت تحمل رقما مرمزا (مثل الشيكات) لا يمكن معرفته الا بواسطة القارىء الالكتروني (Barre code) وتتضمن توقيع معاليكم من جهة وتوقيع المدير من جهة ثانية علما ان هذين التوقيعين لا يظهران الا بواسطة الاشعة البنفسجية كما اننا نستخدم عجينة خاصة في صناعة الاوراق تسمى العجينة المائية والتي تحتوي على كتابة معينة خفية . كما ادرجنا رقم الورقة نفسه في الاسفل من الجهتين اليمنى واليسرى بالحرف الالكتروني بحيث اصبح الرقم وارد ست مرات على الورقة نفسها، اضافة لذلك اصبح لليانصيب الوطني شعار دائم يتوج الورقة في الوسط الاعلى، كما خصص للرقم والفئة حيز دائم وبارز وبالوان مميزة بحيث اصبحت الورقة متميزة، غنية وغير قابلة للتحوير او التزوير بأي شكل من الاشكال. كما عمدنا الى ابراز المناسبات الوطنية والاعياد من خلال الرسومات التي توضع خصيصا لهذه المناسبة او تلك، كما عملنا على احياء التراث من خلال بعض الرسومات واشركنا الفنانين التشكيليين عبر مساهمتهم في هذا الاطار . ب­ اللوتو اللبناني واليانصيب الفوري : لقد جرى تلزيم هذين النوعين من اليانصيب بموجب المادة 48 من قانون موازنة 1985 التي خولت وزير المالية انشاء انواع من اليانصيب بقرار منه وذلك استنادا لدفتر شروط خاص بكل من النوعين المذكورين اعلاه، وقد رسا الالتزام على شركتين خاصتين وذلك لقاء حصة من المبيعات تتقاضاها المديرية من كل منهما . تشرف المديرية بواسطة لجنة مراقبة على كل من الشركتين المذكورتين. هذه اللجنة مؤلفة من موظفيها ومن موظفين تابعين لوزارة المالية وهي تقوم بالتدقيق في الاصدارات والاشراف على السحوبات وكافة المستندات والاعمال والحسابات التي من خلالها تحدد قيمة حصة المديرية من مبيعات كل اصدار وذلك دون ان يترتب على المديرية اية مصاريف اخرى . '' بعد انتهاء مدة الالتزام تم التمديد للشركتين الملتزمتين بقرار من معالي وزير المالية نتيجة مفاوضات جرت مع هاتين الشركتين تم بموجبها رفع حصة المديرية من 20% الى 31% في يانصيب اللوتو ومن حوالي 25% الى 36% في اليانصيب الفوري، وذلك حفاظا على ايرادات المديرية وبالتالي الخزينة العامة. ومع صدور قانون موازنة 1998 لا سيما المادة 41 منه اعيد العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري، وعلى الاثر انكبينا على وضع قرار الانشاء ودفتر الشروط الخاصين بكل من النوعين المذكورين، ولقد انجز فعليا كل ما يتعلق باللوتو واودع مكتب وزير الدولة للشؤون المالية منذ اواسط العام 1998 ولكنه لم يوقعه او يعده الينا، وبالتالي لم نستطع تحديد موعد التلزيم المقبل، وعندما استلمتم مهماتكم في الوزارة الحالية قمنا بارسال ملف كامل عن كل من يانصيبي اللوتو والتيكوتاك لاقرارها ومن اجل القيام بتلزيمهما بحسب الاصول، مع الاشارة الى اننا توصلنا الى امكانية طباعة بطاقات التيكوتاك في لبنان على ان تتمتع بالمواصفات التقنية والفنية والامان وعدم التقليد وباشراف المديرية، بذلك يمكننا تلزيم عملية البيع فقط اي خلاف ما يحصل حاليا، بحيث تكون العمليات برمتها تحت اشراف المديرية. ج­ يانصيب المسافر: لقد تم انشاء يانصيب المسافر بموجب القانون رقم 413 تاريخ 15/05/1995 وحدد نطاق استثماره داخل حرم مطار بيروت الدولي وسائر الموانىء الجوية داخل الاراضي اللبنانية (داخل المنطقة الحرة)، وقد تم تحضير قرار الانشاء ودفتر الشروط الخاصين بهذا اليانصيب واودعا قلم وزير الدولة للشؤون المالية في حينه، ولكن قبل توقيع قرار الانشاء ودفتر الشروط من قبل وزير المالية آنذاك جرى تلزيم المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي عن طريق المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بموجب مناقصة دولية اشترك فيها عدد من الشركات الدولية وقد رسا الالتزام على شركتي فينيسيا ترايدنغ افرو آسيا وارينتا الدولية (قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 03/04/1996 رقم المحضر 40)، ولقد تبين من خلال عقد استثمار المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي التي جرى تلزيمها، ان البند 7­ - 1­ - 1 ­ من المادة 7 ينص على ما يلي : '' "يحق للمستثمر تنظيم يانصيب للمسافرين المغادرين والعابرين " مما يعني ان التزام الشركتين المذكورتين اعلاه، لادارة واستثمار المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي، يشمل ايضا ادارة واستثمار يانصيب المسافر، لذلك فقد وجه وزير المالية بالوكالة السيد فؤاد السنيورة كتابا بهذا الصدد لعرض الموضوع على مجلس شورى الدولة تحت رقم 1106/ص 1 تاريخ 16/11/1998 وقد جاءت مطالعة مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القرار المقترح اي بعدم صلاحية الشركتين الملتزمتين للمنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي لادارة واستثمار يانصيب المسافر على اعتبار ان القانون الصادر عن المجلس النيابي يعطي الحق حصرا لوزير المالية بتنظيم اصول وطريقة ادارته واستثماره، بناء على اقتراح مديرية اليانصيب الوطني ويتم تلزيمه بطريقة استدراج العروض . ولقد قمنا بابلاغ هذه المعلومات لمعاليكم واودعناكم الملف المطلوب لاعادة تصويب الامور، لا سيما وان الحكومة الحالية كانت قد كلفت وزيرين من اعضائها باعادة البحث في بنود عقد تلزيم المنطقة الحرة للشركتين المذكورتين اعلاه . ولقد تم ايداع كامل الملف معالي وزير السياحة الذي بدوره يتابع الموضوع مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات من اجل شطب البند 7­- 1­ - 1 من المادة 7 من العقد مع الشركتين الدوليتين بحيث يعاد موضوع تلزيم يانصيب المسافر الى معالي وزير المالية كما هو وارد في القانون رقم 413 تاريخ 15/05/1995 4­ في الدعاية والاعلان . تتحمل المديرية كلفة اجراء سحوبات اليانصيب الوطني والدعاية في التلفزيون الرسمي وذلك بتلزيمها بموجب دفتر شروط خاص لاحدى شركات الاعلان القائمة قانونا والموثوق بها على اعتبار ان المديرية لا يحق لها ان تتعامل مباشرة مع ادارة تلفزيون لبنان، ونشير هنا الى ان الشركة التي رسا عليها الالتزام هي التي اعطت دون سواها من الشركات اعلى حسم او تنزيل مئوي على الاسعار المعلنة في تلفزيون لبنان والذي بلغ في التلزيم السابق 58% من قيمة الحسم الذي يعطى لشركات الاعلان والبالغ 15% من قبل شركة "Megacom" وهي الوكيل الحصري لاعلانات تلفزيون لبنان . اما في التلزيم الاخير الذي جرى في نهاية العام 1999، وبعد ان رسا الالتزام على الشركة التي قدمت تنزيلا من قيمة الحسم الذي يعطى لها مقداره 66 % فلم يوافق عليه ديوان المحاسبة وطلب من المديرية التعاقد المباشر مع تلفزيون لبنان دون اي وسيط ولا زلنا حتى الآن ننتظر جوابا من التلفزيون المذكور عن هذا الموضوع، رغم اننا ارسلنا كتابين باسم مدير اليانصيب الوطني وكتابا باسم معالي وزير المالية . '' 5­ قي ايرادات المديرية : لقد قامت مديرية اليانصيب الوطني على التوالي بتحويلات من حسابها المفتوح في مصرف لبنان الى حساب الخزينة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنتها تحت بند مساهمات داخل القطاع العام­ مخصصات الخزينة العامة، وكانت هذه التحويلات كما يلي : خلال عام 1995 (13600000000) ثلاثة عشر مليارا وستمئة مليون خلال عام 1996 (15000000000) خمسة عشر مليارا خلال عام 1997 (17000000000) سبعة عشر مليارا خلال عام 1998 (21000000000) واحد وعشرون مليارا خلال عام 1999 (23000000000) ثلاثة وعشرون مليارا ونحن نرتقب زيادة مداخيل المديرية خلال السنة الحالية وبالتالي التحويلات الى بند المساهمات داخل القطاع العام­ مخصصات الخزينة العامة­ 6­ في مراقبة اعمال اليانصيب الخاص : تقوم المديرية بتنظيم اعمال اليانصيب الخاص بفرعيه التجاري والخيري وذلك باستقبال اصحاب العلاقة والتدقيق في الطلبات والمستندات المرفقة . في حال كانت مستوفية الشروط القانونية يعد الملف ويرفع الى لجنة اليانصيب المؤلفة من مديرين عامين ومدير اليانصيب الوطني كمقرر للتدقيق به، وبعد موافقة اللجنة على الملف وتوقيعه يرفع لمعالي وزير المالية مرفقا بمشروع قرار الترخيص من اجل اصدار القرار اللازم قبل ان تبدأ الشركة التجارية او الجمعية الخيرية باي اجراء او اعلان عن يانصيبها الخاص . في حال موافقة وزير المالية وتوقيع القرار تسلم نسخة عنه الى المراجع المختصة ومن بينها صاحب العلاقة الذي يقوم بدوره بطبع القسائم او البطاقات التي يفترض ان تحمل رقم قرار الترخيص وتاريخه الى جانب عناصر اخرى ويتوجه بدوره الى دائرة الرسوم غير المباشرة التي تكون قد تسلمت نسخة عن القرار المذكور فيدفع رسم الطابع المالي المتوجب حيث يتم ختم القسائم المذكورة من قبل هذه الدائرة . '' تتم جميع السحوبات المرخصة بشكل قانوني باشراف موظف منتدب من قبل المديرية من اجل التثبت من سلامة السحوبات، وينظم محضر بنتائج السحب يوقع من قبله ومن قبل المخول بالتوقيع عن الشركة التجارية او كما الجمعية الخيرية ويحتفظ كل فريق بنسخة عن المحضر لقد ادت الجهود المتواصلة من قبل المديرية بالتعاون مع دائرة الرسوم غير المباشرة في مصلحة الواردات الى انضباط شبه كامل في مجال اليانصيب الخاص، بحيث اصبحت اغلبية المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية تتوجه الى المديرية من اجل الحصول على الترخيص القانوني اللازم لاجراء اليانصيب الخاص، تجاريا كان ام خيريا، مما ادى الى ضبط الرسوم المتوجبة واستيفائها من قبل دائرة الرسوم غير المباشرة، ونشير الى ان الرسوم التي تستوفى تقسم الى قسمين : ­10% من ثمن البطاقة بالنسبة لليانصيب الخيري مهما بلغ ثمنها . ­ 10 ل. ل. رسم الطابع المالي المقطوع يستوفى عن كل قسيمة مجانية في اليانصيب التجاري او الدعائي . 7­ في مقر المديرية : بعد ان انتقلت مكاتب المديرية من مبنى رسمي الى اخر عدة مرات خلال السنوات الماضية، استقرت حاليا في مبنى المالية­ حطب­ مقابل فندق البريستول­ حيث تشغل الطابق الرابع من المبنى المذكور منذ اواخر العام 1997 8­ لقد باشرت المديرية باستعمال الحاسوب في وحدتي الاستكتاب والدائرة المالية على ان يستكمل في باقي الوحدات، كما خضع كافة الموظفين لدورات تدريبية على المكننة سواء في المعهد المالي او في مجلس الخدمة المدنية . هذه المهام التي سبق ذكرها المنوطة بالمديرية اضافة الى غيرها والتي يفترض ان يقوم بها عدد من الموظفين لا يقل عن واحد وثلاثين موظفا كما هو محدد اصلا في ملاك المديرية، يؤديها حاليا فقط سبعة عشر موظفا، استطاعوا بفضل الانتاجية والانضباط القيام باعمالهم على اكمل وجه، مما ادى الى زيادة الايرادات وتأمين مصالح المواطنين بمواعيدها وبكل احترام . 9­ في المقترحات : أ­ ملء المراكز الشاغرة لا سيما في الفئة الرابعة وايجاد الامكنة التي تتسع لهم . ب­ نرجو العمل على معالجة الناحية القانونية لجهة تخصيص ارباح المديرية بقسميها الواردة في المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 بعد التطورات التي حصلت والتعديلات التي ادخلت على الهيكلية الادارية بشكل عام، مما ادى اما الى استحالة تطبيقها او عدم جدواها . ج­ نرجو موافقة معالي وزير المالية على قرار الانشاء ودفتر الشروط ليانصيبي اللوتو والتيكوتاك من اجل اجراء المزايدة وتلزيمهما بحسب الاصول وبافضل الشروط لصالح الادارة، وقد عمدنا الى ادراج عدة نماذج من الالعاب الحديثة والمعتمدة في بلدان العالم المتقدمة، بحيث تؤول الى زيادة الايرادات . د­ نأمل­ من اللجنة المكلفة من قبل مقام مجلس الوزراء باعادة البحث في موضوع تلزيم المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي­ البت لمصلحة الادارة ووفاقا لقرار مجلس شورى الدولة فيما خص يانصيب المسافر من اجل العمل على تلزيمه بحسب الاصول، مما يؤدي الى زيادة ايرادات المديرية وبالتالي الخزينة العامة . هـ­ اعادة العمل بيانصيب المغتربين الملغى بموجب المادة 28 من قانون موازنة العام 1990 وذلك قبل بدء العمل به بسبب تأخر الملتزم في تنفيذ الالتزام وبعد حصوله على فترة تمديد اضافية، مع الاشارة الى ان الملتزم اقام دعوى امام مجلس الشورى كي يحصل على تعويض عن العطل والضرر اللذين يعتبرانهما لحقا به من جراء الغاء العمل بالالتزام المذكور، وما تزال الدعوى عالقة امام القضاء . ونحن على يقين ان اعادة العمل باليانصيب المذكور الذي يغطي اغلبية الجاليات المتواجدة في بلدان الاغتراب اذا احسنت ادارته كفيل بمساهمة فعالة في خزينة الدولة عدا عن كونه يصل بين المقيمين في الوطن والجاليات اللبنانية المنتشرة في اغلبية بلدان العالم . نرجو اخذ العلم . وتفضلو بقبل الاحترام '

مدير اليانصيب الوطني بالانابة ريمون حداد