All legislation

مرسوم Decree 22/04/2000

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة الشبكة الوطنية للارسال N.B.N

Type
مرسوم · Decree
Date
22/04/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1727-1729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 22/04/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم الاربعاء الواقع في: 05/04/2000 الموضوع: الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش . م. ل N.B.N المستندات:- القانون رقم 382/94 تاريخ 04/11/1994 - المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996 - رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 213 تاريخ 02/02/2000 - كتاب وزارة الاعلام رقم 3102/99 تاريخ 09/03/2000 ومرفقاته قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاعلام تفيد ان شركة الشبكة الوطنية للارسال ش. م. ل ترغب بالحصول على ترخيص بالتفرغ عن اسهم بعض مساهميها وفقا لما يلي: - تفرغ شركة سيغما 90 انترناشيونال لبنان عن/5056/ سهما اسميا لمصلحة السيد عماد جفال. - تفرغ السيد اسامة سراج زهران عن /1754/ سهما اسميا لمصلحة السيد عماد جفال - تفرغ السيد محمد حسين ياسين عن /898/ سهما اسميا لمصلحة السيد عماد جفال - تفرغ السيد محمد حسين ياسين عن /104/ اسهم اسمية لمصلحة السيد حسين بدران. - تفرغ السيد محمد حسين ياسين عن /632/ سهما اسميا لمصلحة السيد نبيل عيسى. وحيث ان المادة (15) من القانوق رقم 382/94 تنص على ما حرفيته: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او "الاذاعية لترخيص مسبق. يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون" لما كانت الفقرة (2) من المادة (13) من القانون 382/94 تنص على ما حرفيته: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند (6) من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم رقم/7997/ تاريخ 29/02/1996 قد نص على ما حرفيته: "يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام" "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص " وانه لدى استطلاع رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تبين ان الشركة المذكورة قد نصت في نظامها الاساسي على كل ما ورد اعلاه وان طلبها بالتفرغ عن اسهم وبالتالي الترخيص المسبق من قبل مجلس الوزراء لا يخالف النصوص القانونية المشار اليها, وان المجلس المذكور لا يرى مانعا للترخيص بالتفرغات عن الاسهم في شركة الشبكة الوطنية للارسال وفقا للجدول التالي: