All legislation

مذكرة Memorandum No. 14 05/06/1953

السماح باستيراد البصل

Type
مذكرة · Memorandum
Number
14
Date
05/06/1953
Official Gazette
Issue 23, 10/06/1953, p. 268-269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 14 تاريخ 05/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على طلبات استيراد البصل التي تقدم بها بعض التجار في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة. وبناء على تقرير مهندس زراعة الشمال المؤرخ في 3 حزيران سنة 1953. ولما كان البصل المخزون من الموسم الفائت قد اصبح بحالة غير جيدة واصبحت الكمية الموجودة في الاسواق ضئيلة. ولما كان موسم السنة الحالية لا يصبح يابسا وصالحا للاستهلاك قبل نهاية حزيران سنة 1953. وبناء على احكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 953 التي تقضي بمراقبة الاتجار بالمواد الزراعية الاساسية واعطاء اجازات باستيرادها وتصدير ضمن حاجات البلاد. يسمح باستيراد البصل من تاريخ 6 الى 11 حزيران سنة 1953.

بيروت في 5 حزيران سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء : جان سكاف