المادة 1
تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 08/04/2002 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الرابع من عام 2001 * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن تشرين الثاني وكانون الاول من عام 2001 وشهري كانون الثاني وشباط من عام 2002 * بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتاخرة غير المسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 29/05/2002 لتسديد هذه الكشوفات, ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة أعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 06/06/2002 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 29/06/2002 حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/01/98 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.