المادة 1
في التسجيل ان شركة: الخيرات لتقنية المعلومات ذ. م. م. ذات الجنسية: الاردنية والبالغ رأسمالها /100.000/ دينار أردني فقط مائة الف دينار اردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في عمان, ص . ب.: 940989, الرمز البريدي 11194, شارع مكه تقدمت بتاريخ 20/06/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/06/2001 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3077 تاريخ 31/01/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد سنان كافل حسين مديرا عاما لها في لبنان واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوع الشركة بشكل عام هو: انشاء مواقع للانترنت, تقنية المعلومات, فتح وتأسيس واصدار مجلة شهرية متخصصة لغايات الاعلان عن العقارات في الاردن وخارجه والأثاث وكل ما يتعلق بالأمور المنزلية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.