All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2206 04/04/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة الخبرات لتقنية المعلومات الاردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2206
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2206 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل ­ ان شركة: الخيرات لتقنية المعلومات ذ. م. م. ذات الجنسية: الاردنية والبالغ رأسمالها /100.000/ دينار أردني فقط مائة الف دينار اردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في عمان, ص . ب.: 940989, الرمز البريدي 11194, شارع مكه تقدمت بتاريخ 20/06/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/06/2001 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3077 تاريخ 31/01/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد سنان كافل حسين مديرا عاما لها في لبنان واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوع الشركة بشكل عام هو: انشاء مواقع للانترنت, تقنية المعلومات, فتح وتأسيس واصدار مجلة شهرية متخصصة لغايات الاعلان عن العقارات في الاردن وخارجه والأثاث وكل ما يتعلق بالأمور المنزلية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4 نيسان 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب