All legislation

قرار Decision 03/03/1964

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الميدان

Type
قرار · Decision
Date
03/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الميدان العقارية المؤرخ في 6 كانون الثاني 1964 والمعلن عنه بتاريخ 6 كانون الثاني 1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 5 شباط 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 3 اذار سنة 1964