All legislation

قرار Decision 21/02/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرحي قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Date
21/02/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 21/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 19/1/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 168 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرحي قضاء البترون.

طرابلس في 21 شباط 1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب