المادة 1
تلفت وزارة الاقتصاد الوطني نظر اصحاب العلاقة من مستوردي وصانعي ومصلحي ادوات وآلات القياس والوزن الى الموجبات التي فرضها المرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/66 والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 90 تاريخ 10/11/1966 اشترط المرسوم المذكور على اصحاب العلاقة ان يودعوا دائرة المقاييس والموازين في مصلحة حماية المستهلك- وزارة الاقتصاد الوطني- نماذج ادوات وآلات القياس قبل استيرادها او صنعها للتأكد من انطباقها على المواصفات القانونية واخذ الموافقة المبدئية عليها. اما بشأن نماذج ادوات وآلات القياس التي اقترنت بالوسم الاولي قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم فيجب ان يقدم بشأنها طلب موافقة خلال ستة اشهر (وتنتهي هذه المهلة بتاريخ 12/5/1967) وتعطى الدائرة المختصة ايصالا بهذا الطلب . يجري الفحص الاولي على النماذج بالاستناد الى الايصال المذكور بانتظار صدور قرار الموافقة او الرفض . كذلك حظر المرسوم صنع او تصليح آلات او ادوات قياس من احدى الفئات المصنفة ان لم تكن مطابقة لنموذج مقبول كما حظر على غير المقبولين, بقرار من وزير الاقتصاد الوطني كصانعين او مصلحين ان يصنعوا او يصلحوا آلة او اداة قياس مطابقة للنموذج. اما الالات والادوات المستوردة بموجب بيانات جمركية فتخضع, كالسابق, لتدقيق دائرة المقاييس والموازين وتأشيرها قبل اخراجها من الجمرك. فعلى اصحاب العلاقة ان يتنبهوا لهذا الامر ويتقيدوا بالموجبات التي فرضها المرسوم المنوه عنه اعلاه حتى لا يتعرضوا للملاحقة القانونية في حال المخالفة.