المادة 1
ان وزارة الاقتصاد الوطني - (مصلحة التجارة) - تحيط الشركات المغفلة اللبنانية علما بوجوب ايداعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ المستندات التالية: اولا: محضر الجمعية العمومية السنوية بالمصادقة على حسابات الشركة لعام 1965 ثانيا: لائحة باسماء اعضاء مجلس ادارتها واعمارهم في سنة 1967 الحالية وذلك تحت طائلة تطبيق احكام قانون التجارة ولا سيما الصلاحيات التي تخول هذه الوزارة سحب الترخيص اذا رأت ما يخالف القوانين او المصلحة العامة