All legislation

قرار Decision No. 11 04/02/1975

تعديل المادة 13 فقرة ل من القرار رقم 153-1 تاريخ 14-9-1974 المتعلق بتعريف وتحديد المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي وشروط وكيفية الدخول اليها

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
04/02/1975
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1975, p. 274-275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة 13 الفقرة ل. من القرار رقم 153/1 تاريخ 14/9/1974 بحيث تقرأ كما يلي: ل - عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام المكلفين بمهمة رسمية او في الظروف الاستثنائية ذات العلاقة المباشرة بأمن البلاد او حفاظا على حياة شخصيات سياسية وذلك بموجب امر مهمة يقضي تصديقه مسبقا لدى رئيس الجهاز المختص في المطار وعلى مسؤوليته. م- عناصر الشعبة الثانية عند ابراز بطاقة شخصية صادرة عن قيادة الجيش تثبت ان- المكلف بمهمة هو من عناصر الشعبة المذكورة. والباقي دون تعديل.

الشياح في 4 شباط سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده