المادة 1
ان شركة لوريال شركة مساهمة فرنسية L'Oreal S.A ذات الجنسية فرنسية والبالغ رأسمالها /676,062,160/ فرنك فرنسي فقط ستماية وستة وسبعون مليونا واثنا وستون الفا ومئة وستون فرنكا فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Paris 80 Rue Royale n0 14 France تقدمت بتاريخ 30/04/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/04/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 13718 تاريخ 12/05/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد مالك بكداش Mr. Malek Bekdache مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصنيع وبيع ادوات تجميل لا سيما الاجهزة المخصصة لصيانة ومعالجة وتجميل الشعر والجلد بكافة الطرق. ادوات العطورات والصحة بما فيها اجهزة مزينات الشعر ومعجون الاسنان وغيرها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.