All legislation

قرار Decision No. 1 11/03/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة كفرتيه قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/03/1965
Official Gazette
Issue 23, 22/03/1965, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرتيه العقارية المؤرخ في 8 شباط سنة 1965 والمعلن عنه بتاريخ 8 شباط سنة 1965 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي عشر من شهر اذار سنة 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر في بيروت في 11 اذار سنة 1965 القاضي العقاري