All legislation

قرار Decision No. 14 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب ابراهام دده يان في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1896-1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 16/96 قرار رقم 14 تاريخ 17/5/1997 المستدعيان: انطونيوس فيكتور سعد واميل ابراهيم شحادة المرشحان المنافسان الخاسران عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيروت في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب المستدعى ضده: ابراهام دده يان المعلن فوزه عن المقعد المذكور طالب التدخل: فؤاد نجيب عيسى المرشح المنافس الخاسر عن المقعد المذكور الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 17/5/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران اديب علام - كامل ريدان -ميشال تركيه - بيار غناجه - سليم العازار - انطوان خير - خالد قباني بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين بما ان المستدعي السيد انطونيوس فيكتور سعد المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيروت في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 28/9/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 16/96 يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد ابراهام دده يان المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في محافظة بيروت في 1/9/1996 مدليا باسباب تتعلق بمخالفة بعض مواد قانون الانتخاب لجهة اجراء تغيير في بعض الاقلام واستبدال بعض الاسماء ووجود لوائح ومحاضر غير موقعة وارتكاب اعمال غش وتزوير ورشوة وشراء اصوات وباسباب تتعلق بالعملية الانتخابية لجهة تاخر وصول بعض الصناديق ووجود مغلفات مفتوحة وتواجد عناصر امنية في معظم الاقلام وبما ان المستدعي انتهى الى القول بان وزارة الداخلية رفضت تسليمه الوثائق والمستندات التي تثبت جميع هذه المخالفات وطلب الى المجلس الدستوري اجراء التحقيقات اللازمة وسماع الشهود والتدقيق في القيود ثم ابطال النتيجة النهائية لكل من الفريقين واعلان فوز طالب الطعن وبما ان السيد اميل ابراهيم شحاده تقدم بدوره بمراجعة سجلت في القلم بتاريخ 2/10/1996 تحت الرقم 16/96 يطلب فيها بعد تقرير ادخال السيدين انطونيوس سعد فؤاد عيسى ابطال صحة نيابة السيد ابراهام دده يان لمخالفتها بعض المبادىء واعلان شغور المقعد النيابي المحدد للانجيلي تمهيدا لاتخاذ السلطة قرارا باجراء دورة فرعية لملء المقعد الشاغر وبما انه يذكر انه ترشح والسيدين انطونيوس سعد وفؤاد عيسى عن المقعد الانجيلي كما ترشح عنه وفاز به الارمني الانجيلي السيد دده يان نتيجة طلب ترشيح مخالف لمبادىء وثيقة الوفاق الوطني واحكام الدستور وقوانين الانتخاب ' وبما ان المستدعي السيد شحاده يرى ان القانون خص ابناء الطائفة الانجيلية بمقعد نيابي لكي يمثلوا سياسيا ونسبيا اسوة بالمذاهب الاثنية الاخرى بحيث لا يمكننا القول بان الارمني الانجيلي يمكنه ان يترشح عن المقعد الانجيلي لانه يحرم الانجيليين من التمثيل السياسي والنسبي انما يمكنه ان يترشح عن مقعد الاقليات علما بان كنيسة الارمن الانجيليين مستقلة عن الكنيسة الانجيلية الوطنية وتمارس شعائرها الدينية وفق طقوسها الخاصة كما ان الطائفة الارمنية الانجيلية لها مرجعيتها في محاكم ارمنية خاصة بها لا تقبل الا اللغة الارمنية للمرافعة امامها مع الاشارة الى ان عدد المواطنين من فئة الانجيليين يربو على الخمسين الف شخص في حين ان عدد المواطنين من الارمن الانجيليين لا يتعدى الستة الاف شخص وليس في وسع السيد دده يان ان يمثل الانجيليين سياسيا لان الارمن يجتمعون في كتلة سياسية واحدة في الوقت الذي لا يجتمع فيه نواب طائفة معينة او نواب قضاء معين او محافظة معينة في كتلة سياسية واحدة وهذا بالاضافة الى ان قانون الانتخاب يقسم المقاعد النيابية بالتساوي بين الطائفتين المسيحية والاسلامية ثم يجري تقسيم المراكز في كل طائفة وفق تقسيم مذهبي اثني بحيث لا يمكن الكاثوليكي ان يحل محل الارمني الكاثوليكي والعكس صحيح وهذا القانون هو قانون استثنائي خاص مسند الى المعطيات التاريخية والسياسية والاجتماعية ولا يجوز التوسع في تفسيره بالسماح للانجيلي الارمني بالترشح عن المقعد الانجيلي وقيود الاحوال الشخصية فرقت الانجيلي او البروتستاني عن الارمني البروتستاني مما يؤكد ان المقعد المحدد بقانون الانتخاب هو مقعد الانجيلي او البروتستانتي وليس مقعد الارمني البروتستانتي وبما ان السيد فؤاد نجيب عيسى تقدم من هذا المجلس في 16/10/1996 بطلب تدخل في المراجعة المقدمة من المعترض السيد شحاده طاعنا في صحة نيابة السيد دده يان بدءا بالاعمال التمهيدية وانتهاء باعلان النتيجة متبنيا اسباب الطعن الواردة في مراجعة المعترض وملاحظا ان له المصلحة والصفة اللازمتين للتدخل في استدعاء الطعن باعتبار انه ترشح للانتخابات عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيروت واستمر في ترشيحه وتنافس مع المرشحين الاخرين على المقعد النيابي ذاته فيقتضي بالتالي قبول طلب التدخل وبما ان المستدعى ضده السيد دده يان تقدم من المجلس بتاريخ 14 و 16 و31 تشرين الاول 1996 بثلاث لوائح جوابية اوضح فيها انه ترشح عن المقعد الانجيلي ونال /52372/ صوتا وحل المرشح الطاعن انطونيوس سعد ثانيا ونال /15901/ صوت ونال المرشح الثالث فؤاد عيسى /10898/ صوتا ونال المرشح الرابع اميل شحادة /1083/ صوتا. وبما ان المستدعى ضده طلب رد الطعون الموجهة ضد نيابته شكلا والا فاساسا مدليا بالاسباب التالية: '' 1- رد المطالب الواردة في الطعن المقدم من السيد انطونيوس سعد: أ- رد استدعاء الطعن للفارق الكبير في الاصوات الذي بلغ /36471/ صوتا بينه وبين السيد سعد ب- دحض المخالفات المدلى بها لقانون الانتخاب ج- عدم ثبوت حصول اعمال غش وتزوير واقتراع اشخاص عن اخرين د- عدم ثبوت وجود مغلفات مزورة في صناديق الاقتراع ه- حصول اعمال الفرز بصورة دقيقة وسليمة 2- رد المطالب الواردة في الطعن المقدم من السيد اميل شحادة: أ- عدم توافر صفة المرشح المنافس الخاسر في الطاعن لانه اتى في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعد الانجيلي ب- ارتكاز الطاعن على سبب وحيد هو ان الانجيلي الارمني ليس انجيليا وهذا السبب يتعلق بالاحوال الشخصية وللمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية وحده في حق المراجعة في صحة الاحوال الشخصية ج- عدم ارفاق ايصال الترشيح في استدعاء الطاعن د- عدم جواز ادخال اشخاص ثالثين في المحاكمة امام المجلس الدستوري ه- تحديد الطوائف الدينية المعترف بها قانونا في نظام الطوائف الدينية الصادر بالقرار /60/ ل ر في 13/3/1936 والمعدل بالقرار /146/ ل ر في 18/11/1938 ومنها الكنيسة البروتستانتية كما ان قانون 2/4/1951 عاد وعدد هذه الطوائف وحدد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية واورد من بينها الطائفة الانجيلية وهذا يثبت وجود طائفة انجيلية واحدة معترف بها كطائفة ذات نظام شخصي وقد قدمت هذه الطائفة للسلطات المختصة استجابة لهذا القانون القوانين التي ترعى شؤونها الدينية والاحوال الشخصية واصول المحاكمات لديها في ما يسمى نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان و- ان المجمع الاعلى للطائفة يتالف من مندوبين عن جميع الكنائس والفرق الانجيلية في لبنان وعددهم ثلاثون والانجيليون الارمن يشاركون فيه بثمانية اعضاء والكنيسة الارمنية تابعة للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية الذي يتولى رئيسه تمثيل الطائفة امام السلطات الرسمية والطائفة الانجيلية واحدة وذات قانون واحد يخضع له جميع التابعين لها من عرب وسريان وفينيقيين وارمن ز- ان قيود الادارات الرسمية تدرج احيانا على مذهب الارمني الانجيلي بروتستانت فقط وذلك لعدم وجود طائفة ارمنية بروتستانتية وتدرج في احيان اخرى ارمن بروتستانت وتاكيدا لذلك فان المرشح الانجيلي انطونيوس سعد مدرج اسمه على لائحة ارمن بروتستانت والاعتراض الذي يقدمه المستدعي هو اعتراض سياسي وشخصي وعرقي وليس قانونيا ح- ان الطائفة الانجيلية في لبنان واحدة ينتمي اليها عدد من اللبنانيين من عروق مختلفة والانجيليون الارمن هم من الطائفة الانجيلية في لبنان ولا طائفة خاصة بهم وليسوا من الاقليات '' 3- رد طلب التدخل المقدم من السيد فؤاد نجيب عيسى: أ- لا يجوز المخاصمة امام المجلس الدستوري الا بطلب طعن اصلي وليس بطلب تدخل وضمن شروط حددها القانون حصرا كما حدد حصرا الاشخاص الذين يجوز لهم مراجعة المجلس ب- عدم توافر صفة المرشح المنافس الخاسر في التدخل ج- ان طلب التدخل يعد تدخلا اصليا لا يجوز التقدم به خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة /24/ من القانون 250/93 والا رد شكلا د- ان الدستور اللبناني وقانون الانتخاب وزعا المقاعد النيابية على قاعدة النسيبة بين الطوائف وليس على اساس الايديولوجية او العرق ه- لا يمكن الطلب من الانجيلي الارمني الترشيح مع الاقليات لانه ليس من طوائف الاقليات بل هو جزء لا يتجزأ من الطائفة الانجيلية وبما ان المستدعي ضده انتهى الى تكرار ما ورد في لائحته ردا على الطعن المقدم من السيد اميل شحادة فبناء على ما تقدم: اولا - في طلب التدخل والادخال: حيث ان السيد فؤاد عيسى تقدم بطلب تدخل في المراجعة المقدمة من السيد اميل شحادة الذي طلب في مراجعته ايضا ادخال السيد انطونيوس سعد وفؤاد عيسى في المراجعة وحيث ان اصول المحاكمات لدى المجلس الدستوري سواء اكان ذلك في اطار اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين ام في اطار النظر في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية هي اصول خاصة تستقي خصوصيتها من طبيعة الصلاحيات المناطة بالمجلس وطبيعة المراجعات التي تقدم اليه وحيث انه يتبين من مجمل نصوص القانون 250/93 ولا سيما المواد /24 و25 و27/ منه وكذلك من احكام النظام الداخلي ان الطعن في صحة نيابة نائب منتخب يجب ان يقدم بموجب استدعاء اي بموجب دعوى اصلية من قبل المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية ذاتها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا مما ينفي جواز قبول التدخل او طلب الادخال في المراجعات التي تقدم الى المجلس الدستوري من قبل المتنازعين بعد انصرام مهلة قبول المراجعة القانونية وحيث انه بمعزل عما تقدم عندما يضع المجلس يده على الدعوى بعد تشكيل الخصومة تكون له الصلاحيات الكاملة في التحقيق في الطعن توصلا الى الحقيقة ويعود له وحده الادخال بعد انصرام مهل المراجعة اذا استدعت وجهة الحق هذا التدبير مع مراعاة احكام المادة /27/ من القانون 250/93 وحيث انه يقتضي اذن رد طلب التدخل المقدم من المتدخل السيد فؤاد عيسى شكلا وحيث ان المطالب التي يدلي بها المستدعيان انطونيوس سعد واميل شحاده ترمي الى ابطال نيابة النائب المعلن فوزه في انتخابات بيروت عن المقعد الانجيلي ابراهام دده يان واجراء انتخابات جديدة محصورة في بيروت وحيث ان هناك تلازما بين المراجعتين يستلزم تحقيقا لحسن سير العدالة ضمهما والسير بهما معا في مراجعة واحدة '' ثانيا- في مراجعة السيد اميل شحادة: 1- في الشكل حيث ان العملية الانتخابية جرت في دائرة محافظة بيروت في 1/9/1996 واعلنت نتائجها في اليوم التالي وحيث ان المراجعة قدمت الى هذا المجلس في 2/10/1996 واعلنت نتائجها في اليوم التالي وحيث ان المراجعة قدمت الى هذا المجلس في 2/10/1996 اي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون 250/93 فتكون مقبولة شكلا وحيث انه تبين من النتائج التي اسفرت عنها هذه الانتخابات ان المرشحين عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيورت قد حصلوا على ما يلي: - ابراهام دده يان: 52372 صوتا - انطونيوس سعد : 15901 صوت - فؤاد عيسى: 10898 صوتا - اميل شحاده: 1083 صوتا - جورج عويضة: 649 صوتا وحيث ان مقدم الطعن وان جاء في المرتبة الرابعة في ترتيب مجموع الاصوات الا ان له مبدئيا الصفة القانونية التي تؤهله لتقديم هذا الطعن ايا تكن مرتبته بوصفه احد المتنافسين من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي اليهما المطعون في صحة نيابته وحيث انه يقتضي تبعا لذلك قبول الطعن لتوافر الصفة والمصلحة معا 2- في الاساس : حيث ان المستدعي يطلب اعلان عدم صحة ترشيح النائب المنتخب ابراهام دده يان عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيروت وبالتالي ابطال انتخابه واعاده الانتخابات لملء المركز الشاغر لان المقعد الانجيلي مخصص للانجيلي وليس للارمني الانجيلي ولانه وفقا للقانون اللبناني لا يحق لمن ينتمي الى اثنية معينة ان يترشح عن المقعد المخصص للمذهب الاخر وحيث ان المادة /24/ من الدستور تنص على ما يلي: يتالف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية: أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين ج- نسبيا بين المناطق وحيث ان توزيع المقاعد النيابية يتم اذن على اساس انتماء اللبنانيين الى طوائف يتشكل منها المجتمع اللبناني وليس على اساس اخر وذلك الى حين تجاوز جميع الاوضاع الطائفية الراهنة وحيث ان المادة /95/ المعدلة من الدستور تنص بدورها على ان مجلس النواب ينتخب على اساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين مما يعني ان المقاعد النيابية توزع مناصفة بين الفئتين ونسبيا بين طوائف كل منهما وهذا يؤكد ان انتخاب اعضاء مجلس النواب يقوم على قاعدة تمثيل الطوائف وليس على قاعدة اخرى وحيث ان المادة الثالثة من قانون الانتخاب تنص على تحديد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويبين الجدول عدد المقاعد المخصصة لكل طائفة '' وحيث ان الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم /154/ تاريخ 22/7/1992 تنص على ما يلي: يفوز بالانتخاب المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية وحيث ان نظام الطوائف الدينية الصادر بالقرار رقم /60/ ل ر في 13/3/1936 والمعدل بالقرار رقم /146/ في 18/11/1938 قد حدد في الملحق رقم /1/1 الطوائف التاريخية المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي ومن بينها البطريركية الارمنية الغريغورية (الارثوذكسية) والبطريركية الارمنية الكاثوليكية وحيث ان الارمن اللبنانيين ينضوون اذن مثلهم مثل سائر اللبنانيين في طوائف تاريخية معترف بها رسميا ويعاملهم الدستور والقانون كطوائف منتمية الى مذاهب وعقائد دينية مختلفة وحيث ان المادة /28/ من القرار رقم /60/ ل ر المعدل تنص على ان الطائفة البروتستانتية داخلة في الملحق /1/ من القرار /60/ ل ر الصادر في 13/3/1936 باقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونيا وفعليا وحيث ان القانون الصادر في 2/4/1951 والمتعلق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية قد حدد من جديد في المادة الاولى منه هذه الطوائف وادخل في عدادها الطائفة الانجيلية وحيث ان الطائفة الانجيلية هي اذن من الطوائف التاريخية المعترف بها رسميا ويخضع لها جميع اللبنانيين الذين ينتمون الى هذه الطائفة وحيث انه لم يتبين من مجمل القوانين التي ترعى اوضاع الطوائف في لبنان اي وجود لطائفة ارمنية انجيلية وحيث انه في المقابل يتبين من ملف المراجعة والاوراق المثبتة فيه ومن التحقيق ومراجعة القوانين والانظمة المتعلقة بالموضوع ان نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان يتضمن النصوص التنظيمية التي ترعى الشؤون الدينية والاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية واصول المحاكمات لديها وان هذا المجمع الاعلى يتالف من مندوبين عن جميع الكنائس والفرق الانجيلية في لبنان ويشارك الارمن الانجيليون فيه بممثلين عنهم وحيث ان هذا المجمع الاعلى هو الممثل القانوني للطائفة الانجيلية تجاه السلطات الرسمية وان ليس للارمن الانجيليين اي كيان قانوني او اعتراف رسمي او مرجعية مستقلة عن مرجعية الطائفة الانجيلية وحيث انه لا يمكن اعتبار الارمن الانجيليين من الاقليات بمفهوم قانون الانتخاب طالما انهم ينتمون الى طائفة معترف بها رسميا هي الطائفة الانجيلية التي خصص قانون الانتخاب لها مقعدا نيابيا فاخرج بذلك الفئات التي تنتمي اليها من فئة الاقليات وحيث ان الادلاء بان الارمن يجتمعون بمختلف مذاهبهم في كتلة سياسية واحدة هو امر - على فرض قيامه واستمراره - لا يبدل في الواقع القانوني ولا تاثير للتحالفات السياسية في القواعد والمبادىء التي اقرها الدستور وقوانين الانتخاب المتعلقة بتمثيل الطوائف في لبنان وحيث ان اسباب الطعن التي يدلي بها المستدعي تكون اذن في غير محلها الواقعي والقانوني وحيث ان طلب ترشيح السيد ابراهام دده يان للانتخابات النيابية عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيروت يكون بالتالي غير مخالف للقانون او لاصول الترشيح '' ثالثا - في مراجعة السيد انطونيوس سعد: 1- في الشكل حيث ان مراجعة المستدعي السيد انطونيوس سعد مقدمة ضمن المهلة ومستوفية شروطها القانونية فتكون مقبوله شكلا 2- في الاساس حيث ان المستدعي يدلي بان الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها كانت مزورة وقد رافقها مخالفات قانونية وتزوير اخراجات قيد واعمال رشوة وشراء اصوات واقتراع عن اشخاص متوفين او مهاجرين او موجودين وخاصة في اقلام الاقتراع التي تقع في مناطق ذات اكثرية ارمنية ضاغطة وحيث انه تبين من نتائج انتخابات دائرة محافظة بيروت التي اعلنت رسميا ان السيد ابراهام دده يان نال /52372/ صوتا والسيد انطونيوس سعد /15901/ صوت وان الفارق في الاصوات بينهما هو /36471/ صوتا وحيث ان المجلس الدستوري يرى انه مهما تكن طبيعة المخالفات الانتخابية سواء اكانت على شكل ضغوط ام مناشير كاذبة او كانت تتضمن قدحا وذما او كانت على شكل اخطاء في فرز الاصوات ومها تكون اهميتها فليس من شان هذه المخالفات ان تؤدي الى ابطال الانتخاب اذا كان الفارق في الاصوات بين المرشح المنتخب ومنافسه على درجة لافتة من الاهمية والاتساع ومن غير ان يقترن ذلك بثبوت اوضاع غير جائزة تحمل على الاقتناع بانه كان للمخالفات تاثير حاسم في حرية الانتخاب وصحته وحيث ان لا يكفي ان يدلي المستدعي بموجود مخالفات في العملية الانتخابية بل عليه ايضا ان يبين ان المرشح الفائز يدين لهذه المخالفات بفوزه اي عليه ان يبرهن على وجود صلة سببية بين المخالفات التي يدعي حصولها وفوز المرشح المطعون في صحة نيابته وحيث ان الفارق في الاصوات بين ما ناله كل من المستدعي والمستدعى ضده هو فارق كبير وان المخالفات التي يدعي المستدعي حصولها وان لم تخل في بعض جوانبها من الجدية ومن قرائن تفصح عنها وعلى افتراض صحتها فليس من شانها التاثير القاطع في نتيجة الانتخاب لهذه الاسباب وبعد المداولة يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل: 1- قبول المراجعة المقدمة من السيد انطونيوس فيكتور سعد والمراجعة المقدمة من السيد اميل ابراهيم شحاده لورودهما ضمن المهلة مستوفيتين جميع الشروط القانونية 2- ضم المراجعتين والسير بهما معا في مراجعة واحدة 3- رد طلب التدخل المقدم من السيد فؤاد نجيب عيسى لوروده بعد انصرام مهلة المراجعة القانونية ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد اميل ابراهيم شحادة المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الانجيلي في دائرة محافظة بيروت الانتخابية 2- رد طلب الطعن المقدم من السيد انطونيوس فيكتور سعد المرشح المنافس الخاسر عن المقعد المذكور 3- اعلان صحة نيابة السيد ابراهام دده يان الفائز عن المقعد المذكور 4- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة 5- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركية كامل ريدان سليم العازار اديب علام بيار غناجه جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب '