The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 17/05/1997 In force

المادة 1

المادة 1

رقم المراجعة: 9/96 قرار رقم 8 تاريخ 17/05/1997 المستدعي: عارف محمود الاعور المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده: ايمن شوكت شقير, المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997, بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين. بما ان المستدعي السيد عارف محمود الاعور المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 18/09/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 9/96 يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعىضده السيد ايمن شوكت شقير. وبما انه ادلى في مراجعته واقواله بالاسباب التي دفعته الى تقديم الطعن والتي تتلخص كما ورد في مراجعته في افساد العملية الانتخابية بالوسائل التالية: 1- "بدعة" اخراجات القيد التي سهلت تزوير الهوية اللبنانية. 2- اصدار مرسوم تجنيس الاجانب. 3- تعديل المادة /457/ من قانون العقوبات التي جعلت تزوير اخراجات القيد وتذاكر الهوية وجوازات السفر جنحة بعد ان كانت جناية. 4- تقسيم محافظة جبل لبنان الى اقضية. 5- قيام بعض الوزراء بتقديم خدمات من حساب وزاراتهم دون مراقبة والتهديد بقطع هذه الخدمات عن كل من لا يصوت لهم ولمرشحيهم. 6- توزيع الاموال علنا وتحت شعار تقديمات اجتماعية ودينية للاوقاف ولجميع الطوائف في المنطقة. 7- تلزيم اعمال التمديدات الكهربائية والمائية لمفاتيح انتخابية بالتراضي. 8- سرقة ختم دائرة النفوس في بعبدا وسرقة الاف اخراجات القيد وتقليد الختم الرسمي وتوزيعه على مكاتب انتخابية تابعة للائحة الموالية للسلطة. 9- تغيير اقلام الاقتراع بموجب قرار وزاري في يوم الاقتراع لمنع المهجرين من الاقتراع. 10- تزوير محاضر الفرز واستبدالها بغيرها قبل وصولها الى سراي بعبدا وعدم وضع محاضر او عدم التوقيع عليها ووجود مغلفات بلا اختام. 11- اقتراع الوف من محازبي بعض الوزراء باسم المتوفين والمقعدين والغائبين. 12- اجماع وسائل الاعلام على اعتبار الانتخاب في قضاء بعبدا "أشبه بمجزرة للحقيقة". وبما ان المستدعي طلب في ختام مراجعته ضم محاضر الفرز الاصلية الى هذا الطعن والوقوف على المخالفات والاطلاع على سجلات الاوقاف واعتراضات لجنة الفرز العيا والاحتفاظ بحق تقديم مستندات لاثبات عمليات التزوير واصدار قرار بابطال انتخاب المستدعى ضده واعلان فوز السيد عارف الاعور عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا "والا اعطاء القرار باجراء الانتخابات من جديد وفقا للاصول". ' وبما ان المستدعى ضده تقدم بلائحة تضمنت ردوده على اعتراضات المستدعي وملخصها: 1- رد ما ورد في الطعن من اسباب لا علاقة لها بقانون الانتخاب والعملية الانتخابية. 2- انعدام علاقة المستدعى ضده بالمخالفات التي ذكرها المستدعي. 3- غياب معالم الاثبات عن مراجعة المستدعي فالمادة /25/ من القانون 250/93 توجب على المستدعي ان يرفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة هذا الطعن. غير ان المستدعي عكس قاعدة الاثبات على من ادعى فوضع عبء الاثبات على المستدعى ضده وكلف المجلس الدستوري الاطلاع على المستندات اللازمة لاثبات ادعاءاته. وبما ان المستدعى ضده طلب في ختام مراجعته رد الطعن لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم ثبوته وتغريم المستدعي لصالح الخزينة العامة بسبب تعسفه في استعمال حقه في التقاضي مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر امام القضاء العادي. وبما ان المقررين قاما باجراء الكشف على محاضر الاقلام واللجنة العليا في دائرة قضاء بعبدا للتدقيق في الاعتراضات المتعلقة بنتائج بعض الاقلام ولمعرفة مدى تماثلها مع النتائج المعلنة. فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان الانتخابات جرت في دائرة قضاء بعبدا في 18/08/1996 واعلنت نتائجها في اليوم التالي وان المراجعة وردت الى المجلس الدستوري في 18/09/1996 اي ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط المطلوبة فهي مقبولة شكلا. ثانيا- في الاساس : حيث ان المجلس الدستوري يتمتع لدى نظره في الطعون الانتخابية باختصاص واسع في التحقيق دون ان يخل ذلك بالقاعدة العامة التي تلقي مبدئيا على المدعي عبء اثبات مدعاه او تتطلب على الاقل تقديم بينة او بداية بينة على ما يثيره من اعتراضات او الاشارة الى مظان الادلة. وحيث ان اقوال المستدعي المتعلقة بتقديم خدمات من ميزانيات الوزارات وتوزيع اموال على المؤسسات الاجتماعية والدينية وتلزيم تمديدات كهربائية ومائية لمفاتيح انتخابية وسرقة ختم دائرة النفوس واخراجات القيد وتزوير محاضر الفرز او استبدالها بغيرها واقتراع المتوفين والغائبين... بقيت اقوالا مجردة لم يثبتها اي دليل ولم تقترن باي اعتراض مدون عدا عن انه لم يثبت اثرها في نتيجة الانتخاب. '' وحيث انه لا يمكن الاعتداد بمقتطفات الصحف او الحجج التي يدلي بها الاطراف عندما تكون مجردة من الاثباتات الدقيقة او عندما تكون ذات طابع عام. وحيث ان منطق القانون والعدالة والمساواة يقضي بعدم الاخذ بنتائج محاضر الاقلام التي يراها المجلس غير مستوفاة الشروط المقتضاة لصحتها قانونا وواقعا. وحيث ان المستدعي المرشح المنافس الخاسر السيد عارف الاعور قد نال /18956/ صوتا والمستدعى ضده المعلن فوزه السيد ايمن شقير نال /21697/ صوتا وفقا للنتائج الرسمية المعلنة. وحيث ان الغاء نتائج الاقلام التي شابتها العيوب المشار اليها في تقرير العضوين المقررين ان ادى الى تغيير في عدد الاصوات المحتسبة لكل من المرشحين المتنافسين المذكورين الا انه لا يؤدي الى تغيير في وضع اي منهما اذ يبقى النائب المعلن فوزه السيد ايمن شقير متقدما بعد اجراء التصحيح على منافسه السيد عارف الاعور. لهذه الاسباب, وبعد المداولة, يقرر المجلس الدستوري بالاجماع, اولا- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية. ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد عارف محمود الاعور المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية. 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركيه كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب رئيس المجلس محمد المجذوب. '

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 17/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/253337/article/1/