المادة 1
رقم المراجعة: 12/96 قرار رقم 11 تاريخ 17/05/1997 المستدعي: مصطفى هاشم عجم المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده: عمر كامل مسقاوي المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المشتدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين. بما ان المستدعي السيد مصطفى عجم المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي الانتخابية) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 25/09/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 12/96 يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد عمر مسقاوي المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة محافظة لبنان الشمالي مدليا بالاسباب التالية: 1- عدم المساواة في استخدام الوسائل لاعلامية. 2- عدم المساواة في المصاريف الانتخابية. 3- ممارسة ضغوط مباشرة على المستدعي. 4- ممارسة ضغوط وتهديدات ضد عائلات ومخاتير ومندوبين. 5- توزيع الاف المغلفات الرسمية المصدقة من وزارة الداخلية بهدف انجاح مرشحين معينين. 6- وجود مخالفات لقانون الانتخاب مثل: عدم تمكين المعترض من الاطلاع على قوائم الناخبين ووجود اخطاء ونواقص فادحة في هذه القوائم والغاء مراكز اقتراع وتغييرها في اليوم الاخير قبل موعد الانتخاب ومخالفات في اوضاع اقلام واوضاع رؤسائها ومساعديهم واخفاء اعداد المجنسين ومراكز اقتراعهم ومنع مندوبي المعترض من حضور عمليات الفرز والتعرض للناخبين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع. 7- التزوير في عمليات الفرز في الاقلام. وبما ان المستدعي طلب قبول مراجعته شكلا واصدار القرار بعدم دستورية وقانونية العملية الانتخابية برمتها التي ادت الى انجاح النائب المطعون في صحة نيابته السيد عمر مسقاوي وبالتالي ابطال نيابته والغاء النتيجة وتصحيحها باعلان فوز المرشح المعترض بالمقعد السني في مدينة طرابلس . وبما ان المستدعى ضده قد تقدم بلائحة ملاحظاته ودفاعه في 25/09/1996 ابدى فيها ان الاعتراض وما ارفق به من مقاولات صحافية لا يصح تسميتها مستندات او وثائق وان فقهاء العلم الدستوري اشاروا الى مثل هذا الامر في مجال الطعون وكانت النتيجة الرد الفوري لهذه الطعون دونما حاجة الى اجراء تحقيق. وبما ان المستدعى ضده طلب رد الطعن للاسباب التالية: 1- انتفاء كل مصلحة للمعترض في الطعن لانه من مراجعة نتائج الانتخابات في مدينة طرابلس يتبين ان هناك تسعة مرشحين ليس بامكانه التقدم عليهم وهو قد سلم بذلك ولم يطعن فيه وبالتالي لم يعد له مصلحة في هذا الطعن. 2- الفارق الكبير في الاصوات التي نالها كل من الفريقين. 3- عدم استناد الطعن الى اي دليل جدي. 4- خلو محاضر الانتخاب من اية مخالفة للقانون. ' 5- لان وظيفة القاضي الناظر في الطعون الانتخابية هي النظر في صحة الانتخاب وليس في مخالفة الاجراءات القانونية للانتخاب وبما ان المستدعى ضده طلب بالنتيجة رد الاعتراض شكلا والا فاساسا وبما ان المعترض تقدم في 6/2/1997 بمذكرة جاء فيها ان المجلس الدستوري يتولى الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية وان المعترض يتوسل هذا النص لتصويب وتصحيح مسار قانوني ديموقراطي يمس جوهر القضية الوطنية الديموقراطية التي هي علة النظام وان اختصاص المجلس يرتبط بمصالح شرعية اساسها الدستور والقانون الانتخابي والمبادىء القانونية العامة اي ان المجلس يفصل في صحة الممارسات السياسية للسلطة التي تؤدي الى تشكيل المؤسسات الدستورية واهمها المجلس النيابي المنبثق عن انتخابات نيابية وانه ينظر ايضا في الخلل الذي يصيب العمليات الانتخابية وبما ان المعترض طلب في مذكرته الاستماع الى بعض الشهود والى شريط فيديو والنظر في بعض الوقائع المتمثلة في الاعتداء على الانصار وعدم وصول لوائح الشطب الا بعد مرور ساعات على بدء الاقتراع واستدعاء مئات الفعاليات الشعبية والنقابية الى بعض المراكز الامنية وبما ان المعترض عليه تقدم بمذكرة دفاعية ذكر فيها ان المعترض اغفل الرد على اسباب الدفاع والدفوع المدلى بها وكرر ما ورد في مذكرته الاولى فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط المطلوبة فيها مقبولة شكلا وحيث ان مقدم الطعن وان جاء في المرتبة الحادية عشرة في النتيجة المعلنة للاصوات الا ان له الصفة القانونية التي تؤهله لتقديم هذا الطعن بوصفه احد المنافسين من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي اليهما المطعون في صحة نيابته السيد عمر مسقاوي ثانيا - في الاساس : حيث انه من مراجعة الملف والتحقيق يتبين ان المرشح الفائز المطعون في صحة نيابته السيد عمر مسقاوي نال /64869/ صوتا في حين ان المرشح المنافس الخاسر السيد مصطفى عجم نال /32256/ صوتا اي بفارق /32613/ صوتا وحيث ان عدد الاصوات التي نالها كل من الفريقين ينطوي على فارق كبير بيهما وحيث انه ينبغي الاعتداد بالفارق بين الاصوات ما لم يكن مقترنا بمخالفات وتجاوزات عديدة وفادحة من شانها التاثير الحاسم في صحة الانتخاب وحيث انه لم يثبت انه كان للتجاوزات مثل هذا التاثير الحاسم في نتيجة الانتخاب بين الفريقين لهذه الاسباب وبعد المداولة يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد مصطفى هاشم عجم المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركية كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب '