All legislation

قرار Decision No. 6 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب باسم السبع في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1875-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 7/96 قرار رقم 6 تاريخ 17/05/1997 المستدعي: رياض حسن رعد, المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده: باسم احمد السبع المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997, بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب, والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين. بما ان المستدعي السيد رياض حسن رعد المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 18/09/1996, بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 7/96 تطالب بالغاء نتيجة انتخاب المستدعى ضده السيد باسم احمد السبع واعلان فوز المستدعي والا اعادة عملية الانتخاب في دائرة قضاء بعبدا. وبما ان المستدعي يدلي بان العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة المذكورة بتاريخ 18/08/1996 وما رافقها من مخالفات لقانون الانتخاب كان القصد منها تزوير هذه النتائج لصالح اللائحة المعروفة بلائحة السلطة التي ينتمي اليها المستدعى ضده بحيث جاءت النتائج مخالفة تماما لحقيقة الاقتراع ومضمونه. وبما ان المستدعي يدلي سندا لمراجعته بان المادة /39/ من قانون الانتخاب قد تعرضت للمخالفة عندما نقلت اقلام اقتراع من مكان الى اخر بشكل مغاير للقانون مما ادى الى ارباك العملية الانتخابية وتعذر وصول المندوبين. وبما انه يعتبر ان عمليات النقل, وخاصة نقل اقلام الاقتراع المعدة للمسيحيين المهجرين في بعض البلدات, قد ادت الى حرمان هؤلاء من حق التصويت عنوة وان قرار نقل الاقلام مؤرخ في 24/07/1996, الا انه صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 13/09/1996, مخالفا بذلك احكام المادة /39/ من قانون الانتخاب وابسط القواعد الدستورية والقانونية, ومخلا بالعملية الانتخابية ونتائجها لمصلحة المستدعى ضده, ومؤديا الى حرمان مقدم الطعن من الاف الاصوات في هذه الاقلام. وبما انه يدلي, ايضا, بان احكام المادة /42/ من قانون الانتخاب لم تراع لان العدد الاكبر من رؤساء الاقلام كان من غير الموظفين ومن اتباع احد مرشحي اللائحة المنافسة, كما ان رئيس احد الاقلام وكاتبه طردا واستعيض عنهما باخرين للتلاعب بنتيجة الانتخاب وتسهيل امور حاملي اخراجات القيد المعدة سلفا باسم المهجرين والمهاجرين والاموات. وبما انه يدلي, كذلك, بمخالفة المادتين /54 و 58/ من قانون الانتخاب لعدم توقيع المحاضر من قبل رؤساء الاقلام واعضائها ولسرقة ختم دائرة الاحوال الشخصية في بعبدا قبل الانتخاب بيومين واستعماله لتختيم اخراجات قيد مزورة, كما جرى تنظيم /14/ الف اخراج قيد في مبنى الشالوحي (منطقة سن الفيل) سلمت لاشخاص غرباء كليا عن قضاء بعبدا, اضافة الى التلاعب بجداول الاقتراع واخفاء الاسماء وتحريف تاريخ الولادة او اسم العائلة لبعض الناخبين, واستعمال الرشوة والضغوط المادية والمعنوية. ' وبما ان المستدعى ضده السيد باسم السبع تقدم بمذكرة جوابية في 04/10/1996 نافيا ما ورد من وقائع ضد صحة الانتخاب وطالبا رد الطعن لعدم توافر صفة المرشح المنافس الخاسر في مقدم الطعن لكونه جاء في ترتيب الاصوات بعد الفائزين باسم السبع وصلاح الحركة والمرشح الخاسر الاول علي عمار. وبما ان المستدعى ضده ادلى كذلك بعدم صحة وكالة المحامي وكيل المستدعي وبعدم صحة ما جاء في الطعن لجهة نقل اقلام الاقتراع كما نفى ما قيل عن موضوع رؤساء الاقلام لعدم ثبوته واكد ان قرار تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع الذي نشر في عددي الجريدة الرسمية الصادرين في 15 و 16 آب 1996 موافق للقانون لان دعوة الهيئات الانتخابية تمت بتاريخ 13/07/1996 وقرار التقسيم صدر في 26 منه وقرار التفويض للمحافظ لم يتعلق بدائرة بعبدا الانتخابية فقط بل بجميع الدوائر الانتخابية في محافظة جبل لبنان. وبما ان المستدعى ضده طلب ايضا رد الطعن في الاساس لعدم الثبوت ولعدم تأثير المخالفات حتى في حال ثبوتها في نتيجة الانتخاب نظرا للفارق الكبير في عدد الاصوات بين الفريقين. وبما ان المقررين استمعا الى الفريقين فكررا اقوالهما ومطالبهما وتعهد الطاعن بتقديم لائحة شهود مع بيان اسماء المراكز الانتخابية التي يشك في صحة الاقتراع فيها وفي نتائجها وذلك في مهلة اسبوع من تاريخ استجوابه الذي جرى بتاريخ 18/12/1996 ولكنه لم يقم بتعهده. وبما ان المقررين استمعا كذلك الى محافظ جبل لبنان السيد محمد سهيل يموت بتاريخ 17/01/1997 فادلى بافادة حول موضوع نقل الاقلام وتعيين روسائها وكتبتها واودع قلم المجلس القرارات العائدة لهذا الموضوع مع لائحة باسماء رؤساء الاقلام والكتبة الذين تولوا فعلا العمل يوم الانتخاب وكذلك لائحة بالاقلام المنقولة مع بيان مراكزها القديمة والمحدثة. '' فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان العملية الانتخابية جرت في دائرة قضاء بعبدا بتاريخ 18/08/1996 واعلنت نتائجها في اليوم التالي وان الطعن قدم الى هذا المجلس بتاريخ 18/09/1996 اي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون 250/93 فيكون هذا الطعن مقبولا في الشكل. ثانيا- في الاساس : حيث انه يتبين ان النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات عن المقعدين الشيعيين في دائرة قضاء بعبدا قد جاءت على الشكل التالي: - باسم احمد السبع 27220 صوتا - صلاح محمود الحركة 21367 صوتا - علي فضل عمار 18960 صوتا - رياض حسن رعد 14823 صوتا وحيث ان مقدم الطعن وان جاء في المرتبة الرابعة في ترتيب مجموع الاصوات التي نالها كل من المرشحين الاربعة الا ان له مبدئيا الصفة القانونية التي تؤهله لتقديم هذا الطعن ايا تكن مرتبته بوصفه احد المنافسين من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي اليهما المطعون في صحة نيابته النائب المعلن فوزه السيد باسم السبع. وحيث ان عدد الاصوات التي حصل عليها كل من المستدعي والمستدعى ضده ينطوي على فارق كبير بينهما. وحيث انه ينبغي الاعتداد بالفارق بين الاصوات ما لم يكن مقترنا بمخالفات وتجاوزات عديدة وفادحة من شأنها ان تؤدي الى تأثير حاسم في صحة الانتخاب. وحيث ان الكاعن لم يتقدم باي اثبات قانوني يؤدي الى اي تبديل في النتائج المعلنة. لهذه الاسباب, وبعد الكداولة, 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد رياض حسن رعد المرشح المنافس المخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية. 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركيه كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب رئيس المجلس محمد المجذوب. '