All legislation

قرار Decision No. 17 17/05/1997

الطعن في صحة جمع الاصوات التي نالها طارق شهاب وتصحيح النتيجة في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1912-1913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة 20/96 قرار رقم 17 تاريخ 17/5/1997 المستدعي: المحامي طارق شهاب المرشح الخاسر عن المقعد السني في منطقة مرجعيون - حاصبيا (دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب الموضوع: اعادة جمع الاصوات التي نالها وتصحيح النتيجة ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 17/5/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران - اديب علام - كامل ريدان - ميشال تركيه - بيار غناجه - سليم العازار - انطوان خير - خالد قباني بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين بما ان المستدعي المحامي طارق شهاب قد تقدم من المجلس الدستوري بتاريخ 9/10/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 20/96 يطعن بموجبها في صحة النتيجة الواردة في محضر لجنة القيد العليا لانتخابات دائرة محافظتي الجنوب والنبطية ويطلب اعادة جمع الاصوات التي نالها في جميع محاضر لجان القيد والمحاضر المنظمة من قبل رؤساء الاقلام وبالتالي تصحيح النتيجة وبما انه يدلي بان الوكالة الوطنية للاعلام نشرت - بعد اعلان النتائج الرسمية من قبل وزير الداخلية مساء اليوم التاسع من ايلول 1996 في الصفحة السابعة من نشرتها الثانية المؤرخة في 9/9/1996 ان المرشح عن المقعد السني في منطقة مرجعيون - حاصبيا طارق شهاب قد نال اربعة وثلاثين الف صوت وقد ورد هذا الرقم ذاته في جميع الصحف الصادرة في 10/9/1996 وبما ان المستدعي تقدم في 28/9/1996 من وزير الداخلية باستدعاء طلب فيه الموافقة على تمكينه من الاطلاع على جميع محاضر لجان القيد والمحاضر المنظمة من قبل رؤساء الاقلام في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية والحصول على صور عنها فافادته الوزارة بتاريخ 7/10/1996 بان الاصوات التي نالها وفقا لمحضر القيد النهائي هي /20195/ صوتا ' وبما انه يعتبر هذه النتيجة مغايرة للنتيجة التي اعلنها وزير الداخلية مساء 9/9/1996 والتي تشير الى نيله /34000/ صوت كما جاء ذكره في نشرة الوكالة الوطنية للاعلام وفي صحيفتي النهار والسفير في 10/9/1996 وبما انه يطلب قبول المراجعة في الشكل واعلان اختصاص المجلس للفصل فيها استنادا الى المادة /24/ من القانون رقم 250/93 التي خولت المجلس النظر ليس في صحة نيابة نائب منتخب فقط بل النظر كذلك في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب ومن ثم تصحيح نتيجة مجموع الاصوات التي نالها المستدعي في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية وفقا للواقع الصحيح فبناء على ما تقدم: في الشكل: حيث ان المستدعي لم يبين الغاية التي يرمي اليه من مراجعته المقصورة على طلب تصحيح مجموع الاصوات التي نالها في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية وحيث ان المراجعة بحالتها الحاضرة تكون غير مقبولة شكلا لهذه الاسباب وبعد المداولة يقرر المجلس الدستوري بالاجماع اولا- رد المراجعة شكلا ثانيا - ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وصاحب العلاقة ثالثا - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء: خالد قباني انطوان خير ميشال تركيه كامل ريدان سليم العازار اديب علام بيار غناجه جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب '