All legislation

قرار Decision No. 7 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب كميل زياده في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1877-1879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 8/96 قرار رقم 7 تاريخ 17/05/1997 المستدعي: هنري رشيد صفير المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة قضاء كسروان في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده: كميل زيادة المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضو المقرر. بما ان المستدعي السيد هنري رشيد صفير المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة قضاء كسروان في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 18/09/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 8/96 يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضده السيد كميل زيادة مدليا بالاسباب التالية: 1- الاسباب التي ادت الى انتفاء اصولية الانتخاب قبل الشروع في العملية الانتخابية: بما ان المستدعي يدلي بان القوائم الانتخابية قد جرى تنظيمها بشكل مخالف لاحكام المواد /19 و 20 و 22 و 25/ من قانون الانتخاب وانه قد اضيفت اليها اسماء جديدة بعد 30/05/1996 ولغاية اوائل شهر آب 1996 كما تم تبديل رؤساء اقلام الاقتراع والكتبة قبل يومين فقط من الشروع في العملية الانتخابية خلافا لما توجبه المادة /42/ من قانون الانتخاب. 2- الاسباب التي ادت الى انتفاء اصولية الانتخاب في يوم الاقتراع: بما ان المستدعي يدلي بان قوات نظامية مسلحة تواجدت داخل عدد من اقلام الاقتراع في قضاء كسروان دون اي مبرر امني او قانوني خلافا لاحكام المادة /43/ من قانون الانتخاب فمنعت مندوبيه ومندوبي مرشحين اخرين من ممارسة حقهم في مراقبة الاعمال الانتخابية وتبعا لذلك استحال على هؤلاء ممارسة رقابتهم على عملية فرز الاصوات وفقا لاحكام المادة /54/ من قانون الانتخاب كما ان ناخبين كثيرين منعوا من الاقتراع قبيل انتهاء الوقت المحدد لاقفال الصناديق خلافا لما توجبه المادة /53/ معطوفة على المادة /41/ من قانون الانتخاب كما انه تم الاقتراع عن عدد من الموتى والمهاجرين في بعض البلدات. ' 3- الاسباب التي ادت الى انتفاء اصولية اعمال جمع نتائج فرز اقلام الاقتراع من قبل لجنة القيد لجهة ما اعتور هذه الاعمال من شوائب انعكست سلبا على سلامة وصدقية اعلان النتائج النهائية: بما ان المستدعي اثار تحت هذا العنوان سلسلة من التساؤلات تحمل تشكيكا لجهة تصرفات او اعمال وصفها بانها مشبوهة واهمها انقطاع التيار الكهربائي مرتين في غرفة رئيس لجنة القيد. وبما ان المستدعي طلب قبول مراجعته شكلا واساسا واعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده وابطالها او اعلان عدم صحة نيابة جميع من اعلن فوزهم من النواب او بعضهم وفي كل حال الغاء النتيجة المعلنة وتصحيحها واعلان فوزه لحيازته الاغلبية من الاصوات وهذا اذا لم ير المجلس الدستوري وجوب ابطال العملية الانتخابية برمتها في دائرة قضاء كسروان. وبما ان المستدعى ضده السيد كميل زياده رد في 02/10/1996 بلائحة طالبا فيها في الشكل رد المراجعة المقدمة من السيد صفير على اساس انها واردة بعد انقضاء المهلة القانونية التي يجب احتسابها في نظره بدءا من اليوم الذي تعلن فيه نتيجة الانتخاب وليس بدءا من اليوم الذي يتلوه والا فانه يطلب في الشكل ايضا رد المراجعة لعدم تحديد المنافس المطعون في صحة نيابته وتوجيه الطعن دون تحديد الى اي من النواب الخمسة المعلن فوزهم في قضاء كسروان كما طلب رد المراجعة في الاساس واعلان صحة نيابته لان الطاعن لا ينسب اليه شخصيا اية مخالفة بل ينسب ذلك الى "السلطة" ولان ما شكا منه الطاعن بقي في كل حال مجردا من الاثبات. وبما ان المقرر استمع تباعا الى النواب المعلن فوزهم السادة: الياس الخازن, ومنصور البون, وفارس بويز, ورشيد الخازن, فنفوا اقوال المستدعي وطلبوا رد المراجعة كما استمع الى كل من المستدعى والمستدعى ضده والى عدد من الشهود. فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان السيد هنري صفير كان في الانتخابات التي جرت في 18/08/1996 في محافظة جبل لبنان مرشحا منافسا على احد المقاعد الخمسة المخصصة للطائفة المارونية في دائرة قضاء كسروان. وحيث ان نتائج هذه الانتخابات اعلنت في 19/08/1996 . وحيث ان كلا من المادتين /24/ من القانون 250/93, و /38/ من القانون 516/96, قد نصت على ان المهلة لتقديم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب او في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب هي ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الحاصل فيها. وحيث انه فضلا عن النص المبين اعلاه فان القواعد القانونية العامة التي ترعى عملية سريان المهل تستوجب عدم ادخال اليوم الذي تعلن فيه نتائج الانتخاب في احتساب المهلة. وحيث ان المراجعة المقدمة من المستدعي في 18/09/1996 قد وردت ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة شكلا. '' وحيث ان المادة /19/ من الدستور تولي المجلس الحق في بت النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وحيث ان كلا من المادتين /31/ من القانون 250/93, و /42/ من القانون 516/96, تنص على ان للمجلس الدستوري ان يعلن فوز المرشح الذي نال الاغلبية التي تؤهله للنيابة. وحيث انه يجوز لمقدم المراجعة بالشروط والمهل المبينة اعلاه طلب ادخال اي من منافسيه من الطائفة ذاتها وفي الدائرة الانتخابية ذاتها والذي يحتمل ان يكون قد فاز على المستدعي دون وجه حق. ثانيا- في الاساس : حيث ان ما يأخذه المستدعي على السلطة من تدخل في العملية الانتخابية ضده فانه لم يتبين انه كان له التأثير الحاسم في نتيجة الاقتراع. وحيث ان ما ادلى به لجهة حصول اقتراع عن عدد من الموتى والمهاجرين او لجهة تبديل رؤساء اقلام الاقتراع قبل يومين فقط من موعد الانتخاب او لجهة تنظيم القوائم الانتخابية بشكل مخالف للقانون او لجهة تواجد قوات نظامية مسلحة داخل بعض الاقلام فان المجلس الدستوري ينظر الى هذه الاعمال والتصرفات من زاوية اخلالها بمبادىء العدالة والمساواة والحرية اي من زاوية تأثيرها في نتائج الانتخاب لصالح فريق من المرشحين ولم يقم دليل على ان المستدعي قد تضرر من ذلك وحده دون سواه وعلى وجه مؤد الى افساد الاقتراع. وحيث انه لجهة الشكوك التي انتابت المستدعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي اثناء قيام رئيس لجنة القيد بجمع الاصوات المفرزة الواردة اليه ضمن محاضر من مختلف الاقلام وكذلك بسبب اللغط الذي اكتنف هذه الحادثة فانه لم يقم بعد التحقيق الدليل على انه كان لها اثر في نتيجة الانتخاب. وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي القول بالنتيجة ان كل ما اثاره المستدعي طعنا في صحة انتخاب المستدعى ضده وصحة انتخاب النواب الاخرين المعلن فوزهم في دائرة قضاء كسروان لا يستند الى ركائز قانونية صحيحة من شأنها احداث تغيير حاسم في نتيجة الانتخاب. لهذه الاسباب, وبعد المداولة, يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية. ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد هنري رشيد صفير المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة قضاء كسروان الانتخابية. 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 . الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركيه كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب. '