All legislation

قرار Decision No. 9 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب انطوان حبيب حداد في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1882-1883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 10/96 قرار رقم 9 تاريخ 17/05/1997 المستدعي: منعم بشارة عازار المرشح المنافس الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده: انطوان حبيب حداد المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين. بما ان المستدعي السيد منعم بشارة عازار المرشح المنافس الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 18/09/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 10/96 يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضده الدكتور انطوان حبيب حداد سندا الى ما ذكر انه استغلال لعدم وجود لوائح شطب مع المعترض ولعدم الاخذ بقرار للمجلس الدستوري حول قانون الانتخاب ولان التقسيم على اساس المحافظات كاد لو تم ان يحقق له الفوز الاكيد لاعتماده "على سنة وشيعة ودروز وكاثوليك محافظة جبل لبنان وليس على القضاء المحدود الذي سبب فوز المعترض عليه" وخلص المستدعي الى المطالبة بحفظ حقه في استرجاع التأمين المالي. وبما ان المستدعى ضده تقدم في 30/09/1996 بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن في تقديم طعنه وذلك لانه اكتفى بالطعن في نيابة المعترض عليه دون المطالبة بابطالها ولان الاستناد الى تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس المحافظة او القضاء لا علاقة له بالاعمال الانتخابية والطاعن لا صفة له لكي يتقدم من المجلس الدستوري بطلب مراجعة طعن في دستورية قانون ما واقواله تشكو الارتجال وعدم الجدية والفرق في الاصوات بين الفريقين كبير والمجلس الدستوري لا صلاحية له للنظر في حفظ حقوق المعترض لجهة المطالبة باسترجاع التأمين المالي. اولا- في الشكل: حيث ان العملية الانتخابية جرت في دائرة قضاء المتن بتاريخ 18/08/1996 واعلنت نتائجها في اليوم التالي. وحيث ان المراجعة قدمت الى هذا المجلس في 18/09/1996 اي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون رقم 250/93 فهي مقبولة شكلا. ' ثانيا- في الصفة والمصلحة: حيث انه تبين من النتائج التي اسفرت عنها هذه الانتخابات ان المرشحين عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن قد حصلوا على ما يلي: - انطوان حبيب حداد: 30431 صوتا. - ميشال فؤاد سماحة: 25535 صوتا. - روجيه جوزف شمعة: 3131 صوتا. - معوض سجعان الرموز: 537 صوتا. - منعم بشارة عازار: 17 صوتا. وحيث ان مقدم الطعن جاء الخامس في ترتيب مجموع الاصوات في حين ان المطعون في صحة نيابته احتل المرتبة الاولى. وحيث ان مصلحة المرشح الخاسر- ايا تكن مرتبته- تتيح له حق الطعن في الانتخاب اذا ادلى باسباب وجيهة تؤدي الى تعديل نتيجة هذا الانتخاب. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك قبول الطعن لتوافر الصفة والمصلحة معا. ثالثا- في الاساس : حيث ان المستدعي يطعن في قانون الانتخاب ويدعي ان تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس القضاء هو الذي افقده الحظ في النجاح ويطالب باستصدار قانون انتخاب جديد. وحيث ان المستدعي يورد في طعنه اسبابا واقوالا يعوزها المنطق والجدية. حيث ان عدد الاصوات التي نالها كل من الفريقين ينطوي على فارق كبير بينهما. وحيث انه ينبغي الاعتداد بالفارق بين الاصوات ما لم يكن مقترنا بمخالفات وتجاوزات عديدة وفادحة من شأنها ان تؤدي الى تأثير حاسم في صحة الانتخاب. وحيث ان الطاعن لم يدل باي قول جدي او اي اثبات قانوني يؤدي الى اي تبديل في النتائج المعلنة. وحيث انه لجهة طلب المعترض الرامي الى حفظ حقه في استرجاع التأمين المالي فان المجلس الدستوري وان يكن له اختصاص يتناول مبدئيا النظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات النيابية الا ان طلب المعترض غير المباشر يفتقر الى الجدية في حالة النتائج المعلنة للمقعد المطعون فيه عدا عن ان مثل هذا الطلب المقدم على سبيل الاحتياط غير مقبول شكلا. لهذه الاسباب, وبعد المداولة, يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية. ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد منعم بشارة عازار, المرشح المنافس الخاسر من مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن. 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركيه كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب. '