All legislation

قرار Decision No. 10 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب خالد محمد ضاهر في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1883-1887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 11/96 و 14/96 قرار رقم 10 تاريخ 17/05/1997 المستدعيان: محمد يحيه يحيه وجمال قاسم اسماعيل المرشحان المنافسان الخاسران عن المقعد السني في قضاء عكار (دائرة محافظة الشمال الانتخابية) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده: خالد محمد ضاهر المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997 بحضور نائب الرئيس محمدج المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين. بما ان السيد محمد يحيه يحيه المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في قضاء عكار (دائرة محافظة الشمال الانتخابية) قد تقدم من المجلس الدستوري في 21/09/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 11/96 يطعن فيها في صحة نيابة السيد خالد ضاهر ويدلي تأييدا لطعنه باسباب يمكن تلخيصها في ارتكاب اخطاء في احتساب الاصوات التي نالها المرشحون فقد جرت الانتخابات في دائرة محافظة الشمال في 25/08/1996 ولم تعلن النتائج الرسمية الا بعد ثلاثة ايام وجزمت وسائل الاعلام التي نشرت النتائج غير الرسمية ان الفائز هو المستدعي محمد يحيه ولكنه فوجىء عند اعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية ان المرشح خالد ضاهر قد فاز بالمقعد النيابي ونال /52364/ صوتا وان الخاسر الاول عن المقعد هو المرشح جمال اسماعيل الذي نال /52252/ صوتا وان المستدعي نال /49678/ صوتا. وبما ان المستدعي راجع المحاضر ونتائج الفرز الصادرة عن اللجان المختلفة فتبين له وجود فارق كبير في عدد الاصوات ناتج من اخطاء في عمليات الجمع الحسابية من جهة ومن عدم احتساب اصوات نالها في بعض الاقلام من جهة اخرى. وبما انه تقدم في 31/08/1996 بطلب خطي الى وزارة الداخلية لاعادة جمع الارقام احيل الى لجنة القيد العليا من قبل محافظ الشمال لابداء الرأي في الخطأ الناتج من عدم احتساب محاضر احدى اللجان في قضاء زغرتا حيث نال المستدعي /2460/ صوتا وان رئيس اللجنة القاضي محمد سعيد عدره اعترف بوجود الخطأ ولكنه قال انه من الوجهة القانونية وبعد اعلان نتيجة الانتخابات ارتفعت يد اللجنة ولم يعد لها صلاحية لاتخاذ اي قرار وان الامر اصبح من صلاحية المجلس الدستوري. وبما ان محافظ الشمال ارسل في 02/09/1996 كتاب القاضي الى وزارة الداخلية وذيله باحالة يقول فيها ان اضافة الاصوات غير المحتسبة الى الجمع السابق لم تغير النتيجة النهائية. وبما انه تبين للمستدعي ان محافظ الشمال ورئيس لجنة القيد لم يبادرا الى اعادة النظر في الاصوات التي نالها المستدعي في اقلام المحافظة بكاملها فقد قام بالاستحصال على النتائج النهائية الواردة من اقلام الاقتراع وقارنها بالنتائج المسجلة لدى لجان القيد المختلفة فتبين له وجود اخطاء وشوائب عديدة. ' وبما انه تبين من مراجعة الوثائق والمستندات ان الرقم الذي ورد في النتائج النهائية المعلنة من قبل وزارة الداخلية والذي ذكر ان المستدعى ضده السيد خالد ضاهر قد نال /52364/ صوتا هو رقم غير صحيح لانه اضيفت اليه اصوات غير موجودة نتيجة عملية الجمع الخاطئة. وبما ان المرشح الخاسر الاخر عن المقعد السني في قضاء عكار السيد جمال اسماعيل قد نال وفقا للنتائج الرسمية المعلنة /52252/ صوتا فان المستدعي السيد محمد يحيه يطلب في حال تقدم السيد اسماعيل بطعن ضد السيد ضاهر ضم الطعنين ليضع المجلس الدستوري يده على القضية بكاملها كما يطلب قبول الطعن شكلا واعلان عدم صحة نيابة السيد ضاهر وابطالها والغاء النتيجة بالنسبة اليه وتصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المستدعي محمد يحيه عن المقعد السني الثالث في قضاء عكار. وبما ان المستدعى ضده تقدم في 07/10/1996 بملاحظاته ودفاعه وطلب رد الطعن شكلا للاسباب التالية: 1- لان الوكالة المنظمة من الطاعن محمد يحيه الى الاستاذ اوغست باخوس باطلة. 2- لان الطعن موجه الى جهة غير مختصة. 3- لان استدعاء الطعن لم يرفق بصورة عن القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الداخلية والذي يتضمن نتيجة الانتخابات. 4- لان المستدعي لم يوقع على الصور التي يدعي الطاعن انها طبق الاصل. 5- لان صور المحاضر المبرزة لا تحمل توقيع رئيس القلم على انها مطابقة للاصل. 6- لان الطاعن لم يبرز جميع الوثائق والمستندات التي تؤيد طعنه. 7- لان المراجعة لم تستوف شرطا قانونيا اساسيا هو الصاق الطابع الاميري لان الطابع هو حق من حقوق الخزينة وهذا الامر يتعلق بالانتظام العام. وبما ان المستدعى ضده ابرز بعض المستندات وطلب استطرادا رد الطعن في الاساس للاسباب التالية: 1- ان الادلاء ببعض الحجج المتعلقة بعدد الاصوات وورود عبارة (انه حصل فعلا خطأ مادي في جمع الاصوات), وعدم احتساب بعض الاصوات امور مردودة وان محافظ الشمال في احالته اعتراض الطاعن الى وزارة الداخلية اشار الى ان اضافة هذه الاصوات الى ما ناله السيد محمد يحيه لم تغير النتيجة النهائية. 2- ان ما جاء بصدد بعض الاقلام التي عددها الطاعن يجب رده لان صور المحاضر المدلى بها لا تحمل عبارة (مطابقة للاصل) ولان الطاعن لم يبرز اي مستند يثبت ان لجنة القيد العليا لم تحتسب له هذه الاصوات. 3- ان الطاعن يدلي بوجود اخطاء في جمع الاصوات التي نالها المستدعى ضده في بعض الاقلام ولكنه لم يبرز المستندات المصدقة رسميا والتي تؤيد مزاعمه وتمكن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته. '' وبما ان المستدعى ضده ابرز استطرادا جدولا شاملا جميع عمليات جمع الاصوات التي نالها كل من الفريقين والتي تبين بوضوح حصول اخطاء في بعض الاقلام. وبما انه اعتبر ان لا مجال للبحث في مجموع الاصوات التي نالها المرشح جمال اسماعيل لان هذه الاصوات اقل من الاصوات التي نالها المستدعى ضده. وبما انه طلب رد الطعن المقدم من السيد محمد يحيه شكلا واساسا وحفظ حقه بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بالعطل والضرر. وبما انه تقدم في 29/11/1996 بلائحة معطوفة على ملاحظاته ودفاعه المؤرخة في 07/10/1996 وادلى بان هناك اقلاما لم يذكر فيها عدد الناخبين ولا عدد المقترعين واقلاما كان فيها عدد المقترعين اقل بكثير من مجموع الاصوات التي اعطيت للمرشحين ويتوجب الغاء نتائجها. وبما انه تقدم في 02/01/1997 بمذكرة اوضح فيها انه عند الغاء نتائج الاقلام المذكورة سوف يزداد الفارق في مجموع الاصوات النهائية التي نالها بمقدار الاصوات التي نالها كل من الطاعنين السيدين محمد يحيه وجمال اسماعيل في الصناديق الملغاة وان ما ادلى به الطاعن جمال اسماعيل وما ابرزه تأييدا لمزاعمه لا قيمة قانونية له لان الصور والاوراق المقدمة هي اوراق خاصة به وبمندوبيه ومنها ما لا يحمل توقيع رئيس القلم وختمه. وكرر طلبه رد الطعن المقدم من السيد محمد يحيه وكل ما ادلى به سابقا في لائحته الاولى ومذكرته الاضافية. وبما ان المستدعي السيد محمد يحيه تقدم في 11/10/1996 بطلب ضم طعنه المسجل تحت الرقم 11/96 الى الطعن المقدم من السيد جمال اسماعيل والمسجل تحت الرقم 14/96 وذلك لوحدة الموضوع ومن اجل السير بالطعنين معا ووصف الملاحظات التي ابداها المستدعى ضده بعدم الجدية لجهة طلب رد الطعن في الشكل والاساس . وبما انه عاد وتقدم في 19/12/1996 بمذكرة توضيحية طالبا التدقيق في الارقام الخاطئة مبرزا بعض البيانات. وبما ان المرشح الاخر عن المقعد السني في قضاء عكار السيد جمال اسماعيل تقدم في 26/09/1996 باستدعاء يطعن فيه ايضا في صحة نيابة السيد خالد ضاهر مدليا بان الفارق في الاصوات بينه وبين المستدعى ضده هو /112/ صوتا وفقا لما اعلن رسميا في 28/08/1996 وبان لجنة القيد في كل من عكار وطرابلس وقعت في خطأ مادي عند جمع النتائج في بعض الاقلام. وبما انه ابرز صورتين عن النتائج وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا لتوافر شروطه واعلان عدم صحة نيابة السيد خالد ضاهر وابطالها وتصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي بالمقعد السني في قضاء عكار. وبما ان المستدعى ضده تقدم في 09/10/1996 بلائحة جوابية مع مستنداتها وادلى باسباب لرد الطعن شكلا واساسا ملخصها: 1- ان عدم ارفاق استدعاء الطعن بصورة عن القرار المطعون فيه يجعل الطعن مردودا شكلا. 2- انه يجب ابطال المراجعة لعدم توقيع المستدعي على الصور التي يدعي انها مطابقة للاصل ولعدم الصاق الطابع الاميري عليها. 3- انه يجب رد الطعن شكلا لعدم احتوائه صورا عن المحاضر المدلى بها تحمل توقيع رئيس القلم على مطابقتها للاصل. '' وبما ان المستدعى ضده جاء بتعليل لهذه الاسباب موافق تماما لما تضمنه رده على الطعن الاول المقدم من السيد محمد يحيه وطلب في الاساس رد ما ادلى به الطاعن لجهة اقلام الاقتراع في عكار وطرابلس وزيادة الاصوات التي نالها فيها. وبما انه استطرادا اضاف انه من مراجعة مجموع اقلام الاقتراع في محافظة الشمال تبين له انه حصل خطأ في جمع الاصوات التي نالها في بعض الاقلام. وبما انه خلص الى القول انه في حالة اجراء حساب دقيق يتعلق بالزيادة والنقصان يظل هو متفوقا على الطاعنين: محمد يحيه وجمال اسماعيل وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلا واساسا. وبما ان المستدعي السيد جمال اسماعيل تقدم في 19/12/1996 بلائحة ملاحظات اكد فيها انه راعى جميع شروط المادة /38/ من القانون 516/96 وان طلب رد الطعن شكلا لعدم ارفاق صورة عن قرار وزير الداخلية لا يستقيم قانونا لان هذا الوزير لا يصدر قرارا اداريا بفوز المرشح فاعلان النتائج هو من اختصاص هيئات نص قانون الانتخاب عليها وانه لا يوجد نص قانوني يوجب توقيع المستندات المرفقة مع استدعاء الطعن. وبما ان السيد اسماعيل طلب رد اقوال المستدعى ضده وكرر في الاساس ما ذكره سابقا لجهة الاخطاء الحسابية التي وقعت فيها لجنتا القيد في طرابلس وعكار وناقش ما ادلى به المستدعى ضده حول الاخطاء التي زعم حصولها وطلب اخيرا قبول الطعن شكلا وعدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد ضاهر وابطالها والغاء النتيجة بالنسبة اليه وتصحيحها واعلان فوز المستدعي جمال اسماعيل عن المقعد السني في قضاء عكار. وبما ان السيد محمد يحيه تقدم في 08/01/1997 بملاحظات على مذكرة الطاعن السيد جمال اسماعيل خلاصتها ان محاضر الاقلام هي التي تظهر النتيجة الحقيقية وكرر اقواله ومطالبه. وبما ان المجلس الدستوري قام بعملية التدقيق في جميع المحاضر والوثائق الموجودة لديه فتبين له: 1- ان لجنة القيد العليا قامت بجمع الاصوات التي نالها كل مرشح في الاقضية السبعة لمحافظة الشمال باستثناء نتيجة لجنة القيد الاولى الفرعية في قضاء زغرتا التي ورد فيها ان المرشحين الثلاثة حصلوا على الاصوات التالية: - خالد ضاهر: 1895 صوتا - جمال اسماعيل: 1756 صوتا - محمد يحيه 3157 صوتا 2- ان التدقيق في محاضر الاقلام واللجان في جميع اقضية محافظة الشمال يظهر بعد اعادة جمع الاصوات التي نالها المرشحون الثلاثة ان المحصلة الصحيحة للنتائج هي التالية: - خالد ضاهر: 49220 صوتا - جمال اسماعيل: 49861 صوتا - محمد يحيه: 50453 صوتا وبما ان المستدعى ضده ادلى بوجود اقلام كان عدد المقترعين فيها اقل بكثير من مجموع الاصوات التي احتسبت للمرشحين وطالب بالغائها. وبما انه تبين بعد التدقيق ان هذه الزيادة غير موجودة في محاضر الاقلام وانما ظهرت في محاضر لجان القيد فقط وان لا تأثير لها في صحة الاقلام التي تبقى وحدها المعتمدة. '' فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان المستدعيين محمد يحيه وجمال اسماعيل قد تقدما بمراجعتيهما خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون 250/93 مستوفيتين جميع الشروط المطلوبة فهما مقبولتان شكلا. وحيث ان ما ادلى به المستدعى ضده من اسباب قد جاء في غير محله لان الطعن لا يوجه ضد قرار ونتائج الانتخاب تعلن وفقا لاحكام المادة /58/ من قانون الانتخاب من قبل اللجنة العليا والمادة /24/ وما يليها من القانون 250/93 والمادة /38/ من القانون 516/96 لا تنص على ابراز اي مستند معين من هذا النوع والمادة /16/ من القانون 250/93 تنص على اعفاء المراجعات المقدمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها من الرسوم. وحيث ان كلا من الوكيلين المحاميين ابرز وكالة تخوله وفقا لاحكام المادة /27/ من القانون 250/93 معاونة موكله امام المجلس الدستوري. وحيث ان جميع الاسباب المدلى بها بغية ابطال المراجعة وردها شكلا هي غير جدية ويقتضي ردها. وحيث انه لوحدة الموضوع وحسن سير العدالة يقتضي ضم المراجعتين والسير بهما معا. ثانيا- في الاساس : حيث انه تبين بعد الاطلاع على محاضر الانتخاب والتدقيق فيها وجود مخالفات عديدة وجسيمة في تنظيم هذه المحاضر لا يمكن معها الركون الى صحة النتائج التي تضمنتها. وحيث انه تأكد من اللجنة العليا بعد ان اكتشفت وجود خطأ يتعلق بعدم احتساب نتائج بعض الاقلام اعلنت عدم اختصاصها تاركة بت الامر للمجلس الدستوري. وحيث ان المجلس لا يسعه والحال على ما هي عليه ان يترجم هذه المخالفات العديدة في محاضر يزيد عددها على الالف محضر في دائرة محافظة الشمال الانتخابية الى ارقام دقيقة تجعله ينحو وهو مطمئن الى تصحيح نتيجة الانتخاب تطبيقا للمادة /31/ من القانون 250/93 لا سيما مع وجود الفارق الضئيل جدا في الاصوات بين المتنافسين. وحيث انه اذا كان قانون انشاء المجلس الدستوري والقانون المتعلق بنظامه الداخلي يعطيان صلاحية اعلان عدم صحة نيابة النائب المطعون في صحة نيابته واعتبار انتخابه باطلا ومن ثم اعلان فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة فانه لا يمتنع عليه ابطال الانتخاب بدلا من تصحيح النتيجة عندما يتحقق من وجود مخالفات جسيمة من شأنها التأثير في حرية الانتخاب ونزاهته في حال عدم تمكنه بصورة دقيقة وقاطعة من احصاء عدد الاصوات المشوبة بعيوب جسيمة. وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير يقرر ابطال الانتخاب في محافظة لبنان الشمالي عن المقعد السني في قضاء عكار. لهذه الاسباب, وبعد المداولة, يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل: قبول الطعنين المقدمين لورودهما ضمن المهلة مستوفيين جميع الشروط القانونية وتوحيد المراجعتين رقم 11/96 ورقم 14/96 والسير بهما معا. ثانيا- في الاساس : 1- اعلان عدم صحة نيابة النائب خالد محمد ضاهر وابطال نيابته. 2- ابطال الانتخاب في دائرة محافظة لبنان الشمالي الانتخابية عن المقعد السني في قضاء عكار واعادة اجرائه وفقا للاصول. 3- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 4- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركية كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب. '