All legislation

قرار Decision No. 4 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب صلاح الحركة في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1868-1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 5/96 قرار رقم 4 تاريخ 17/05/1997 المستدعي: علي فضل عمار, المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا, في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب. المستدعي ضده: صلاح الحركة, المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 17/05/1997, بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب, والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل ريدان- ميشال تركيه- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين. بما ان المستدعي, السيد علي فضل عمار, المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا, في دورة العام 1996 لانتخاب مجلس النواب, قد تقدم من المجلس الدستوري, في 14/09/1996, بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 5/96, يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد صلاح الحركة, المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في 18/08/1996, ويطلب ابطال نيابته واعلان فوز المستدعي لحيازته الاغلبية التي تؤهله للنيابة. وبما ان المستدعي يدلي, سندا لمراجعته, بان المخالفات القانونية وعمليات التزوير "الفاضحة" التي رافقت هذه الانتخابات شكلت خروقات كبيرة لنصوص قانون الانتخاب وتجاوزا للمبادىء الدستورية والقانونية بحيث اتت النتائج مخالفة لحقيقة مضمون عمليةالاقتراع, وذلك على النحو الاتي: 1- نقل اربعة واربعين قلم اقتراع صبيحة يوم الانتخاب, خلافا لاحكام المادة /39/ من قانون الانتخاب. 2- مخالفة احكام الفصل الثالث من قانون الانتخاب المتعلقة بتنقيح وتصحيح ونشر القوائم الانتخابية بغية اطلاع العموم عليها. 3- مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة /54/ من قانون الانتخاب بالنسبة الى احد الاقلام, حيث وجد عدد من المغلفات يفوق عدد الاسماء المشطوبة. 4- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة /54/ المشار اليها لعدم توقيع رئيس القلم والكاتب ومندوبي المرشحين على اللوائح في عدة اقلام. 5- مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة /58/ من قانون الانتخاب لعدم توقيع المحاضر من قبل جميع اعضاء القلم. 6- مخالفة احكام المادة /42/ من قانون الانتخاب لجهة تبديل رؤساء بعض الاقلام, او طرد بعضهم, او الاستعاضة برؤساء اقلام من غير الموظفين او من محازبي اللائحة المنافسة. ' 7- اقتراع عدد كبير عن الاشخاص المتوفين والمهاجرين. وبما ان المستدعى ضده, السيد صلاح الحركة, رد, في 01/10/1996, على الطعن المقدم ضده, مؤكدا ان نقل الاقلام جرى استنادا الى قرار صادر عن محافظ جبل لبنان, وان لا شيء يثبت تأثير ذلك في نتيجة الاقتراع, وان المستدعي لم يقدم ايصال الترشيح ولم يوقع الطعن الذي قدم بتوقيع محاميه, وانه رضخ لقرار النقل ولم يطعن فيه, ولم ينسب اليه اية مخالفة, بل نسب ذلك الى السلطة السياسية, وان اختصاص هذا المجلس محصور في اعلان صحة او عدم صحة النيابة ولا يمتد الى اعلان عدم نظامية العملية الانتخابية ككل, وان المستدعي لم يثبت مدعاه ولو ببدء بينة, ولم يبين مدى تأثير المخالفات المزعومة, وخصوصا عملية نقل الاقلام, في نتيجة الانتخاب, وان المخالفات التي يزعم حصولها لم تحصل بالفعل, او على الاقل لم يثبت حصولها ولم يستفد المستدعى ضده منها على الاطلاق. وبما ان المستدعى ضده خلص الى طلب رد الطعن شكلا, والا فاساسا, لعدم صحة الاسباب المدلى بها, ولعدم ثبوت الافعال المشار اليها في استدعاء الطعن, ولعدم تأثير ذلك في نتيجة الانتخاب, كما طلب حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر امام المراجع المختصة. وبما ان المقررين استمعا الى الفريقين اللذين كررا اقوالهما ومطالبهما, بعد ان اضاف المستدعي ان سرقة ختم دائرة النفوس في بعبدا واستعماله في مبنى الشالوحي لتزوير اخراجات القيد قد اضرا به وغيرا النتيجة لمصلحة المطعون في صحة نيابته. فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان الاعمال الانتخابية جرت في دائرة قضاء بعبدا بتاريخ 18/08/1996, واعلنت نتائجها في اليوم التالي, فتكون المراجعة الحاضرة الواردة في 14/09/1996, اي ضمن المهلة, والمستوفية جميع الشروط القانونية, مقبولا شكلا. '' ثانيا- في الاساس : حيث ان المستدعي استند في مراجعته الى عدة اسباب يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1- نقل اقلام الاقتراع بصورة مخالفة للقانون. 2- عدم توقيع بعض المحاضر من رؤساء الاقلام واعضائها. 3- عدم تصحيح وتنقيح القوائم الانتخابية حسب الاصول. 4- سرقة ختم دائرة الاحوال الشخصية واستعماله في عمليات تزوير لاخراجات القيد. وحيث ان محافظ جبل لبنان ادلى بافادة جاء فيها ان سبب نقل عدد من اقلام الاقتراع يعود الى ان بعض الاماكن المحددة كان غير صالح, وبعضها الاخر لم يحظ بموافقة اصحاب المدارس على استعماله كاقلام اقتراع, وان وزير الداخلية وقع قرارات النقل ايضا, وان اقلام المهجرين المسيحيين اعيدت الى بعض البلدات لان الاكثرية المسيحية عادت اليها وارادت الاقتراع فيها. وحيث انه تبين ان الادعاء بعدم توقيع المحاضر حسب الاصول بقي مجردا من اي اثبات, وان الاطلاع على المحاضر المشكو منها اظهر انها خالية من العيوب التي ينسبها اليها استدعاء الطعن, وان ما ذكر من مخالفات حول اللوائح الانتخابية بقي, كذلك, مجردا من الاثبات. وحيث ان فقدان ختم دائرة الاحوال الشخصية في بعبدا لا يؤثر, حتى في حال ثبوته, في نتيجة الانتخاب. وحيث ان المستدعي لم يتقدم, بالنسبة الى بقية المخالفات التي اثارها, باي اثبات او بدء بينة من شأنها تمكين هذا المجلس من الانطلاق في ممارسة حقه في التحقيق الكفيل بمساعدته على التأكد من هذه الوقائع والتثبت منها. وحيث انه, على افتراض صحة هذه الاقوال والوقائع, فان ذلك لا يكفي لقبول الطعن اذا لم يثبت تأثيرها الحاسم في نتائج الانتخاب. وحيث انه يشترط, لابطال انتخاب مطعون في صحته, عند وجود فارق مهم في الاصوات, ثبوت مخالفات وتجاوزات فادحة, وعلى درجة من الخطورة والاتساع, ومؤدية الى تأثير حاسم في نتيجة ذلك الانتخاب. وحيث انه يتبين من مجمل الوقائع انه لا يمكن الاستناد الى العناصر المدلى بها للقول بتأثيرها الحاسم في نتيجة الانتخاب. لهذه الاسباب, وبعد المداولة, يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة, مستوفية جميع الشروط القانونية. ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من السيد علي فضل عمار, المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية. 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرار صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير سليم العازار بيار غناجه ميشال تركية كامل ريدان اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب '