All legislation

قرار Decision No. 19 17/05/1997

الطعن في صحة انتخاب هنري شديد في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
17/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1915-1919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 17/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 22/96 قرار رقم 19 تاريخ 17/5/1997 المستدعي: روبير اسكندر غانم المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في منطقة قضاء البقاع الغربي وراشيا (دائرة محافظة البقاع الانتخابية) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب المستدعى ضده: هنري شديد المعلن فوزه عن المقعد المذكور الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 17/5/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران - اديب علام - كامل ريدان - ميشال تركيه - بيار غناجه - سليم العازار - انطوان خير- خالد قباني بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين بما ان المستدعي السيد روبير غانم المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في منطقة قضاء البقاع الغربي وراشيا (دائرة محافظة البقاع الانتخابية) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم في 16/10/1996 بمراجعة الى المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 22/96 يطلب فيها اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد هنري شديد واعتبار انتخابه باطلا وتصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي بالمعقد الماروني في منطقة قضاء البقاع الغربي وراشيا والا استطرادا اجراء انتخابات جديدة محصورة بالمركز الشاغر نتيجة لهذا الابطال وبما ان المستدعى اثار في مراجعته الى الملابسات التي اكتنفت المعركة الانتخابية في محافظة البقاع والى المؤامرة الكبيرة التي اشترك فيها بعض حلفائه مع بعض اجهزة السلطة المحلية والتي استهدفت شطب اسمه بغية اسقاطه في الانتخابات كما اشار الى الشوائب والمخالفات التي رافقت العملية الانتخابية وبما ان الاقتراع في محافظة البقاع جرى نهار الاحد في 15/9/1996 ومدد موعد اقفال بعض الاقلام حتى الساعة السابعة مساء بدلا من الخامسة وامتدت عمليات الفرز حتى يوم الاثنين واعلن في وسائل الاعلام بالاستناد الى مصادر رسمية ومصادر المرشحين فوز المستدعي بقارق /370/ صوتا على منافسه علىاساس نيله /69076/ صوتا مقابل /68706/ صوتا لمنافسه وبما انه لاسباب مجهولة تأخر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء في 17/9/1996 اعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية بسبب ما قيل عن وجود اخطاء واشكالات تستدعي اعادة الفرز والجمع وتبين بنتيجتها خسارة المستدعي باحتساب /67240/ صوتا له واعلان فوز منافسه باغلبية /68510/ صوتا اي بفارق /1270/ صوتا ' التي دعته الى تقديم الطعن وملخصها: 1- مخالفات قانونية تتعلق بعمليات الفرز وقيد النتائج بما ان المستدعي ادلى بان لجنة القيد المنصوص عليها في المادة /14/ من قانون الانتخاب قد خالفت النصوص القانونية المبينة في المادتين /54 و58/ من هذا القانون التي يعتبرها اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي من الاصول الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان نتائج الاقتراع في الاقلام التي لم تراع فيها تلك الاصول ومن هذه المخالفات: أ- احتساب نتائج اقلام دون الاستناد الى اي محضر او اي اعلان نتيجة وقد حدث ذلك في حوالي خمسين قلم اقتراع في منطقة بعلبك الهرمل ب- احتساب لجنة القيد نتائج اقلام بالاستناد الى محاضر واعلان نتائج غير موقعة ج- احتساب لجنة القيد نتائج اقلام بالاستناد الى محاضر غير منظمة حسب الاصول او بالاستناد الى محاضر موقعة على بياض او بالاستناد الى بيان اصوات او ملحق لمحضر لا يعرف من وقعه ودون ان يكون هناك محضر رسمي منظم وموقع حسب الاصول د- احتساب لجنة القيد نتائج اقلام وصلت في مغلفات مفتوحة وكان المستدعي قد قدم اعتراضا بشانها لم تاخذ به لجنة القيد المركزية بل احتسب نتائج هذه الاقلام خلافا لما قررته لجان القيد ه- احتساب لجنة القيد المركزية نتائج اقلام واعلان النتيجة رسميا دون ان تكون قد تسملت المحاضر المتعلقة بها و- اغفال قراءة اسم المستدعي لدى اجراء عمليات الفرز في بعض الاقلام ومنع المندوبين من ممارسة الرقابة على قراءة الاسماء خلافا للمادة /45/ من قانون الانتخاب 2- مخالفات قانونية اخرى رافقت سير العملية الانتخابية 3- القيام باعمال غش واخداع تستهدف اغفال اسم المستدعي وبما ان المستدعي طلب في ختام مراجعته اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتحقيق ومن ثم ابطال انتخاب المطعون في صحة نيابته واعلان فوز المستدعي عن المقعد الماروني في منطقة البقاع الغربي وارشيا وبما ان المستدعى ضده قد تقدم من المجلس بتاريخ 30/10/1996 بلائحة جوابية عرض فيها انه انطلاقا من التاييد الشعبي الواسع ترشح عن المقعد الماروني في المنطقة المذكورة وادت الانتخابات الى فوزه ب/68510/ صوتا فقد طلب رد الطعن لعدم جدية الوقائع التي عرضها المستدعي وعدم قانونيتها - وادلى بالحجج التالية '' 1- ان نتائج الاقلام التي ذكرها المستدعي قد احتسبت وفقا للاصول ولم يقدم المستدعي مستندات تثبت صحة مزاعمه ولم يرد في القانونين 250/93 و516/96 الخاصين بالمجلس الدستوري ما يجيز اولا ابطال نتائج اقلام لم تراع فيها الاصول لعدم وجود محضر او اعلان نتيجة وما يجيز ثانيا اعلان عدم صحة النيابة كما انه لم يرد في قانون الانتخاب اي نص يشير الى ابطال الانتخاب بالاستناد الى النتائج المترتبة على مخالفة هذه الاصول 2- ان المستندات التي ارفقها المستدعي في مراجعته بعضها غير نهائي وغير كامل وبعضها الاخر مجرد صور عنها لا تثبت شيئا كما ان قانون الانتخاب لم ينص صراحة ولا ضمنا على الغاء النتائج او المحاضر ان لم تكن مستوفية الشروط القانونية بل نص على عقوبة مالية في حال حصول مخالفات لاحكامه 3- ان صلاحية لجنة القيد تنحصر في اعلان نتيجة الانتخاب بعد فرز الاصوات ولا تشمل مراقبة المغلفات ولم يدون في محضر لجنة القيد النهائي اية ملاحظة في هذا الصدد 4- ان ما نسبه المستدعي الى المستدعى ضده من اعمال رشوة ليس سوى ادعاء باطل يفتقر الى الاثبات والسند القانوني 5- ليس للمستدعى ضده اية علاقة بما جرى من استبدال اسماء في لوائح المرشحين 6- ان المستندات التي ابرزها المستدعي ما هي الا مجرد صور وهو لم يقدم وثائق بالنسبة الى كثر من الاتهامات والادعاءات الباطلة التي اوردها وخلافا لما ادعاه من ان نتائج الاقلام التي اعتبرها غير قانونية لافتقارها الى المحاضر فانها موجودة في حوزة المجلس الدستوري وبما ان المستدعى ضده انتهى الى طلب رد الطعن المقدم من المستدعي وبما ان المقررين استمعا الى الفريقين واجريا بالتحقيقات اللازمة من استماع الى الشهود والتدقيق في السجلات والقيود والوثائق ومراجعة محاضر الاقتراع على مختلف اشكالها ومطابقة نتائجها مع النتائج المدونة في سجلات لجان القيد القضائية واعادة فرز الاصوات وجمعها من جديد فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومستوفية شروطها القانونية فهي مقبولة شكلا ثانيا- في الاساس : حيث ان المستدعي يطلب اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده واعتبار انتخابة باطلا ومن ثم تصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي في الانتخابات عن المقعد الماروني في منطقة البقاع الغربي وراشيا والا اجراء انتخابات جديدة محصورة بالمركز الشاغر نتيجة هذا الابطال وحيث ان المستدعى ضده يطلب من جهته رد الطعن بدعوى ان اقوال المستدعي بقيت مجرد مزاعم وادعاءات غير مثبتة بالادلة وحيث انه وان كان المجلس الدستوري يتمتع في الطعون الانتخابية بصلاحيته التحقق وكانت اصول المحاكمات المتبعة لديه هي اصول استقصائية توليه سلطة واسعة في التحقيق فان ذلك لا يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي مبدئيا عبء اثبات ما يدعيه او على الاقل تقديم بينة او بداية بينة او اثبات تقدمه باعتراض على المخالفات التي يدعيها الى رئاسة قلم الاقتراع او الى لجنة القيد '' وحيث ان المجلس الدستوري لا يسعه الاعتداد بالادعاءات والاقوال التي يدلي بها المتنازعون اذا لم تتصف بالدقة الكافية ولا يسعه التوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام او غير المؤيدة ببينة او بداية بينة وحيث ان اقوال المستدعي في ما يدعيه من اخطاء في لوائح الشطب او من مخالفات تناولت اقتراع المتوفين والمسافرين او انتخاب اشخاص مكان اخرين او عدم استعمال المعزل او وجود تزوير في اخراجات القيد او اعمال رشوة بقيت اقوالا مجردة من كل اثبات كما انه لم يتبين من التحقيق وجود اي اعتراض بشانها في محاضر الاقتراع وحيث ان التاخير في اعلان نتائج الانتخابات من 15/9/1996 الى 17 منه لا يعتبر امرا غير عادي من شانه ابطال هذه النتائج وذلك بالنظر الى الصعوبات التي ترافق عادة عمليات فرز الاصوات وجمعها التي تتم بالطرق اليدوية وطالما انه لم يثبت ان هذا التاخير كان مقصودا بغرض التلاعب بنتائج الانتخاب وحيث انه لا يمكن الركون الى النتائج التي اعلنت في وسائل الاعلام وجاءت لمصلحة المستدعي لانها لم تصدر عن جهة رسمية ذات صلاحية ولانها اعلنت في وقت تكن فيه لجنة القيد العليا قد فرغت من فرز الاصوات وان كانت قد استندت كما تبين من التحقيق الى النتائج الموقتة الصادرة عن اقلام الاقتراع وحيث ان ما يحصل عليه المرشحون او بعض الجهات من معلومات او نتائج من اقلام الاقتراع لا يعتد به لان ذلك يعتبر نتائج موقتة وفقا للمادة /57/ من قانون الانتخاب وهي قد تشكل قرينة تساهم مع غيرها في تكوين قناعة المجلس حول نتائج الانتخاب وحيث ان المجلس عمد الى اجراء تحقيق واسع في المخالفات المدلى بها وقام بالكشف على جميع محاضر الانتخاب ومختلف المستندات والوثائق التي تتناول عمليات الاقتراع وتولى التدقيق فيها وفي اسماء المرشحين والاصوات التي حصل عليها كل مرشح لمعرفة ما اذا كانت قد نظمت وفقا للاصول وحيث ان المجلس تولى ايضا اعادة التدقيق في الاصوات المعرفة مدة مطابقة محاضر الانتخاب والنتائج الواردة فيها مع البيانات التي نظمتها لجان القيد في محافظة البقاع واعاد جمع الاصوات ثم دقق في النتائج المدونة في محضر لجنة القيد العليا وقام بمطابقة ارقامها مع الارقام الواردة في بيانات لجان القيد البدائية وحيث انه تبين للمجلس وجود مخالفات عديدة وفادحة لقانون الانتخاب في تنظيم المحاضر ومنها وجود محاضر موقعة على بياض لا تتضمن اسماء المرشحين او تحتوي على اسمائهم دون ان تكون موقعة او غير موقعة وفقا للاصول ووجود بيانات فرز غير موقعة ولا تتضمن اسم البلدة ولا رقم قلم الاقتراع ووجود ملاحق تتضمن اسماء بعض المرشحين مع الاصوات التي حصلوا عليها ولكن دون توقيع ودون اشارة الى رقم القلم او اسم البلدة وحيث ان هذه المخالفات الجسيمة والاهمال الخطير في تنظيم محاضر الانتخاب وبيانات فرز الاصوات تنبىء بوجود خلل كبير في ادارة المرفق الانتخابي عموما وفي تنظيم عمليات الاقتراع خصوصا في محافظة البقاع وفي الاعداد لها الاعداد اللازم من قبل وزارة الداخلية لا سيما لجهة تدريب الموظفين على كيفية اجراء العمليات الانتخابية واصولها ومراعاة احكام القانون في تنظيم المحاضر وتوفير وسائل العمل الملائمة لكي تاتي العملية الانتخابية خالية من الشوائب ومعبرة عن ارادة الناخبين تعبيرا سليما '' وحيث ان المجلس لا يتواني عن ابطال نتائج الانتخاب او عدم احتساب الاصوات في اقلام الاقتراع عندما تؤدي المخالفات بالنظر الى فداحتها الى عدم تمكين المجلس من ممارسة رقابته او عندما تكشف هذه المخالفات عن وجود تلاعب في محاضر الانتخاب او عندما تكون ناشئة عن الاهمال في ضبط هذه المحاضر وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير يعتبر هذه المخالفات من جهة مخالفات خطيرة للقانون لا سيما للمادتين /54 و58/ من قانون الانتخاب وتجعله من جهة ثانية غير مطمئن الى سلامة ونزاهة عمليات الاقتراع في بعض الاقلام وتؤثر تاثيرا حاسما في نتيجة الانتخاب وتدفعه الى الحكم ببطلانها وبالتالي بعدم احتساب النتائج التي تضمنتها محاضر الانتخاب وبيانات الاصوات سواء اكان ذلك بالنسبة الى المدعى عليه ام بالنسبة الى المدعى وحيث ان نتائج بعض المحاضر وبيانات الفرز جاءت كليا او جزئيا غير صحيحة وتستوجب الابطال بالنسبة الى كل من الفريقين وبالتالي عدم احتساب نتائجها وحيث انه في قضايا الانتخاب لكل مراجعة من المراجعات خصوصيتها وظروفها التي تختلف عن غيرها واقعا موقعا وتاثيرا بحيث لا يمكن احداها ان تنسحب بالضرورة بنتائجها على الاخرى واقعا وموقعا وتاثيرا بحيث لا يمكن احداها ان تنسحب بالضرورة بنتائجها على الاخرى وان تشابهت في خطوطها العريضة ويبقى للمجلس حق التقدير وتحديد النتائج بالنسبة الى ظروف كل قضية وفي ضوء ما يتوافر لديه من عناصر التقدير التي تؤدي الى تكوين قناعته وحيث انه اذا كان قانون انشاء المجلس الدستوري والقانون المتعلق بنظامه الداخلي يعطيانه صلاحية اعلان عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه واعتبار انتخابه باطلا ومن ثم اعلان فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة فانه لا يمتنع عليه ابطال الانتخاب بدلا من تصحيح النتيجة عندما يتحقق من وجود مخالفات جسيمة من شأنها التأثير في حرية الانتخاب ونزاهته في حال عدم تمكنه بصورة دقيقة وقاطعة من احصاء عدد الاصوات المشوبة بعيوب جسيمة لا سيما مع وجود فارق ضئيل في الاصوات وحيث انه يقتضي اعلان عدم صحة نيابة النائب هنري شديد وابطال نيابته لهذه الاسباب وبعد المداولة يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- في الشكل قبول الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفيا جميع الشروط القانونية ثانيا - في الاساس : 1- اعلان عدم صحة نيابة النائب هنري شديد وابطال نيابته 2- ابطال الانتخاب في دائرة محافظة البقاع الانتخابية عن المقعد الماروني في قضاء البقاع الغربي وراشيا واعادة اجرائه وفقا للاصول 3- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة 4- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير سليم العازار بيار غناجه ميشال تركيه كامل ريدان اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب '