All legislation

مرسوم Decree No. 6679 16/05/1961

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
6679
Date
16/05/1961
Official Gazette
Issue 23, 24/05/1961, p. 584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6679 تاريخ 16/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6679 الصادر بتاريخ 16 ايار 1961 تفتتح عمليات الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلو مترين نحو العالي من السد قضاء كسروان - (محافظة- جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925