المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6679 الصادر بتاريخ 16 ايار 1961 تفتتح عمليات الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلو مترين نحو العالي من السد قضاء كسروان - (محافظة- جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925