المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4128 الصادر بتاريخ 14 ايار سنة 1960, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول اب سنة 1960 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : المختارة- الجديده- عين وزي- السمقانيةمعاصر بيت الدين- مزرعة- الشوف - الكحلونية- عين قني- عماطور - بعدران- بطمه- مرستي- الخريبه. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.