المادة 1
بناء على المرسوم 6262 المؤرخ في 15 شباط سنة 1930 عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1930 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة بالزراعة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها