All legislation

قرار Decision No. 270 11/02/1930

انشاء بلدية في قضاء الجديدة

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
11/02/1930
Official Gazette
Issue 2309, 24/02/1930, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 11/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 270 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 11 شباط سنة 1930 انشئت بلدية في مركز قضاء الجديدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة وتعين حدود منطقة هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208