المادة 1
بناء على المرسوم عدد 2624 المؤرخ في 15 شباط سنة 1130 تحدد الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1929 في محافظة الشوف ومديرية دير القمر كما يلي:
- العرق سعر الكيلو منه 16 (ستة عشر) غرشا لبنانيا سوريا .
- الخمر , , , 6 (ستة) غروش لبنانية سورية الكونياك ,
- 18 (ثمانية عشر) غرشا لبنانيا سوريا.