All legislation

مرسوم Decree No. 6264 15/02/1930

تحديد الاسعار الاساسية التي تجب بموجبها رسوم المسكرات

Type
مرسوم · Decree
Number
6264
Date
15/02/1930
Official Gazette
Issue 2310, 26/02/1930, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6264 تاريخ 15/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 2624 المؤرخ في 15 شباط سنة 1130 تحدد الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1929 في محافظة الشوف ومديرية دير القمر كما يلي:

- العرق سعر الكيلو منه 16 (ستة عشر) غرشا لبنانيا سوريا .

- الخمر , , , 6 (ستة) غروش لبنانية سورية الكونياك ,

- 18 (ثمانية عشر) غرشا لبنانيا سوريا.