All legislation

مرسوم Decree No. 6281 21/02/1930

تعديل الفقرة من المادة 67 من نظام الادارة والمحاسبة والرواتب في الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
6281
Date
21/02/1930
Official Gazette
Issue 2311, 28/02/1930, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6281 تاريخ 21/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في جولان قومنداني الطواقم يحق لقومنداني الطواقم الاصليين او لوكلائهم ان يتناولوا مخصصات شهرية مقطوعة وقيمتها منصوص عليها في التعريفة رقم (10) المدونة فيما يلي والتي ستلحق بالقانون المذكور تعريفة رقم (10) قيمة مخصصات جولان قومنداني الطواقم 1- طاقم طرابلس 5 ليرات سورية 2- ٍ زغرتا 7 ٍ ٍ 3- ٍ البترون 6 ٍ ٍ 4- ٍ اميون 6 ٍ ٍ 5- ٍ حلبا 7 ٍ ٍ 6- ٍ بعبدا 7 ٍ ٍ 7- ٍ الجديدة 10 ٍ ٍ 8- ٍ جونيه 6 ٍ ٍ 9- ٍ جبيل 5 ٍ ٍ 10- ٍ بيت الدين 8 ٍ ٍ 11- ٍ عاليه 10 ٍ ٍ 12- ٍ الدامور 8 ٍ ٍ 13- ٍ صيدا 8 ٍ ٍ 14- ٍ جزين 4 ٍ ٍ 15- ٍ صور 10 ٍ ٍ 16- ٍ مرجعيون 5 ٍ ٍ 17- ٍ زحله 12 ٍ ٍ 18- ٍ سغبين 4 ٍ ٍ 19- ٍ راشيا 4 ٍ ٍ 20- ٍ بعلبك 10 ٍ ٍ 21- ٍ الهرمل 4 ٍ ٍ