المادة 1
في جولان قومنداني الطواقم يحق لقومنداني الطواقم الاصليين او لوكلائهم ان يتناولوا مخصصات شهرية مقطوعة وقيمتها منصوص عليها في التعريفة رقم (10) المدونة فيما يلي والتي ستلحق بالقانون المذكور تعريفة رقم (10) قيمة مخصصات جولان قومنداني الطواقم 1- طاقم طرابلس 5 ليرات سورية 2- ٍ زغرتا 7 ٍ ٍ 3- ٍ البترون 6 ٍ ٍ 4- ٍ اميون 6 ٍ ٍ 5- ٍ حلبا 7 ٍ ٍ 6- ٍ بعبدا 7 ٍ ٍ 7- ٍ الجديدة 10 ٍ ٍ 8- ٍ جونيه 6 ٍ ٍ 9- ٍ جبيل 5 ٍ ٍ 10- ٍ بيت الدين 8 ٍ ٍ 11- ٍ عاليه 10 ٍ ٍ 12- ٍ الدامور 8 ٍ ٍ 13- ٍ صيدا 8 ٍ ٍ 14- ٍ جزين 4 ٍ ٍ 15- ٍ صور 10 ٍ ٍ 16- ٍ مرجعيون 5 ٍ ٍ 17- ٍ زحله 12 ٍ ٍ 18- ٍ سغبين 4 ٍ ٍ 19- ٍ راشيا 4 ٍ ٍ 20- ٍ بعلبك 10 ٍ ٍ 21- ٍ الهرمل 4 ٍ ٍ